نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 422
يرد المستحاضة إلى وقت نسائها ، وإنما رد واحدة إلى عادتها فقال : ( تقعد أيام إقرائها ) وأمر أخرى أن تقعد في علم الله ستا أو سبعا ، وأمر أخرى أن تغتسل لكل صلاة ، ولم يقل لواحدة منهن أقعدي أيام نسائك . وأيضا فإن أيام نسائها والأجنبيات ومن كان دون سنها وفوقها سواء ، وقد يتفقن في السن مع اختلاف عاداتهن في الحيض ، فليس لنسائها في ذلك خصوصية دون غيرهن . وقد تنازع أهل العلم في قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ) فمن الناس من يقول : أن انقطاع الدم يوجب إباحة وطئها ، ولم يفرقوا في ذلك بين أقل الحيض وأكثره . ومنهم من لا يجوز وطأها إلا بعد الاغتسال في أقل الحيض وأكثره ، وهو مذهب الشافعي . وقال أصحابنا : ( إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة فهي في حكم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للماء أو يمضي عليها وقت الصلاة ، فإذا كان أحد هذين خرجت من الحيض وحل لزوجها وطؤها وانقضت عدتها إن كانت آخر حيضة ، وإذا كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة وتكون حينئذ بمنزلة امرأة جنب في إباحة وطء الزوج وانقضاء العدة وغير ذلك ) . واحتج من أباح وطأها في سائر الأحوال عند مضي أيام حيضها وانقطاع دمها قبل الاغتسال بقوله : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) و ( حتى ) غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها ، فذلك عموم في إباحة وطئها بانقطاع الدم كقوله تعالى : ( حتى مطلع الفجر ) [ القدر : 5 ] ( وقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) [ الحجرات : 9 ] ( ولا جنبا إلا عابري سبل حتى تغتسلوا ) [ النساء : 43 ] فكانت هذه نهايات لما قدر بها ، وكان حكم ما بعدها بخلافها ، فكذلك قوله : ( حتى يطهرن ) إذا قرئ بالتخفيف فمعناها انقطاع الدم : وقالوا : قد قرئ : ( حتى يطهرن ) بالتشديد ، وهو يحتمل ما يحتمله قوله : ( حتى يطهرن ) بالتخفيف ، فيراد به انقطاع الدم ، إذ جائز أن يقال : طهرت المرأة وتطهرت ، إذا انقطع دمها ، كما يقال : تقطع الحبل وتكسر الكوز ، والمعنى : انقطع وانكسر ، ولا يقتضي ذلك فعلا من الموصوف بذلك . واحتج من حظر وطأها في كل حال حتى تغتسل بقوله : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فشرط في إباحته شيئين ، أحدهما : انقطاع الدم ، والآخر : الاغتسال ، لأن قوله : ( فإذا تطهرن ) لا يحتمل غير الغسل ، وهو كقول القائل : لا تعط زيدا شيئا حتى يدخل الدار ، فإذا دخلها وقعد فيها فأعطه دينارا . فيعقل به أن استحقاق الدينار موقوف على الدخول والقعود جميعا . وكقوله تعالى : ( ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) فشرط الأمرين في إحلالها للأول ،
422
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 422