نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 421
الصلاة والصيام ثم انقطاعه دون الثلاث يخرجه عن كونه حيضا ، فلأن ذلك وقع مراعى في الابتداء ، لعلمنا بأن لأقل الحيض مقدارا متى قصر عنه لم يكن الدم الذي رأته حيضا . فمن أجل ذلك وقع مراعى . وليس للمبتدأة بعد رؤيتها للدم ثلاثا حال يجب مراعاتها ، فوجب أن تكون العشرة كلها حيضا لعدم الدلالة الموجبة للاقتصار به على ما دونها . وأما أبو يوسف فإنه جعلها بمنزلة من كان حيضها خمسا أو ستا فكانت شاكة في السنة . وقالوا جميعا : أنها تأخذ بالأقل في لصلاة ، وكذلك الميراث والرجعة ، وتأخذ في الأزواج بالأكثر احتياطا ، وكذلك المبتدأة . قال أبو بكر : وليس هذا نظيرا لمسألتنا ، من قبل أن هذه قد كانت لها أيام معلومة ، وقد تيقنا الخمسة وشككنا في الستة ، فاحتطنا لها في الصلاة والصوم ، واحتطنا أيضا في الأزواج فلم نبحها لهم بالشك ، والمبتدأة ليس لها أيام يجب اعتبارها ، فما رأته من الدم الذي يكون مثله حيضا فهو حيض ولا معنا لردها إلى أقل الحيض ، إذ ليس معنا دلالة توجب ذلك . ويفسد هذا القول أيضا من جهة أن أقل الحيض ليس بعادة لها ، فلا فرق بينه وبين ما زاد عليه في امتناع وجوب الرد إليه ، فوجب حينئذ اعتبار الأكثر لوقوع الحكم بكونه حيضا وعدم الدلالة على نقض هذا الحكم . ويدل أيضا على صحة قول أبي حنيفة أن الله تعالى جعل عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر بدلا من الحيض ، فجعل مكان كل حيضة وطهر شهرا ، فدل ذلك على أنه إذا استمر بها الدم ولم تكن لها عادة فواجب أن تستوفي لها حيضة وطهر ، ومعلوم أنه ليس لأكثر الطهر حد معلوم ، ولأكثر الحيض مقدار معلوم ، فوجب أن يستوفى لها أكثر الحيض ويكون بقية الشهر طهرا ، لأنه ليس مقدار من الطهر في بقية الشهر بالاعتبار أولى من غيره ، فوجب أن يكون المعتبر من الطهر لبقية الشهر هو الذي يبقى بعد أكثر الحيض ، ألا ترى أنك إذا نقصت الحيض من العشرة احتجت أن تزيد ما نقصته منها في الطهر ؟ وليس زيادة الطهر بأن يكون سبعة بأولى من يكون خمسة أو ستة ، فوجب أن يعتبر أكثر الحيض ويجعل الباقي من الشهر طهرا . ويدل على وجوب استيفاء حيضة وطهر في الشهر لهذه المبتدأة قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء في كل شهر ) فأخبر أن عادة النساء في كل شهر حيضة وطهر . فإن قيل : فهلا اعتبرت لها ستا أو سبعا كما قال صلى الله عليه وسلم ! قيل له : لم نقل ذلك لوجوه أحدها : أنا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال ذلك في المبتدأة . والثاني : أن هذه كانت عادة المرأة المخاطبة بذلك - أعني ستا أو سبعا - فلا يعتبر بها غيرها ، فاستدلالنا من الخبر بما وصفنا صحيح ، لأنا أردنا إثبات الحيضة والطهر في الشهر في المتعارف المعتاد . وأما قول من قال : ( إنها تقعد مثل حيض نسائها ) فلا معنى له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
421
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 421