responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 400


مدح أبي العباس السفاح واختلاف مذاهب الخوارج وغيرهم يسمى اليتيمة ، قال أبو تمام :
وكثير بعد عزة يوم بين ينسب * وابن المقفع في اليتيمة يسهب وإذا كان اليتيم اسما للانفراد كان شاملا لمن فقد أحد أبويه صغيرا أو كبيرا ، إلا أن الإطلاق إنما يتناول ما ذكرنا من فقد الأب في حال الصغر . حدثنا جعفر بن محمد قال :
حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية ابن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله عز وجل :
( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ) قال : إن الله تعالى لما أنزل : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) [ النساء : 10 ] كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ، فأنزل الله : ( ويسألونك عن اليتامى ) إلى قوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ، قال : لو شاء الله لأخرجكم وضيق عليكم ، ولكنه وسع ويسر فقال : ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [ النساء : 6 ] . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) ، ويروى ذلك موقوفا على عمر . وعن عمر وعائشة وابن عمر وشريح وجماعة من التابعين : ( دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة به ) .
وقد حوت هذه الآية ضروبا من الأحكام ، أحدها قوله : ( قل إصلاح لهم خير ) فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله ، وجواز التصرف فيه بالبيع والشرى إذا كان ذلك صلاحا ، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره ، وجواز أن يعمل ولي اليتيم مضاربة أيضا . وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث ، لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب الظن ، ويدل على أن لولي اليتيم أن يشتري من ماله لنفسه إذا كان خيرا لليتيم وذلك بأن ما يأخذه اليتيم أكثر قيمة مما يخرج عن ملكه ، وهو قول أبي حنيفة : ويبيع أيضا من مال نفسه لليتيم لأن ذلك من الإصلاح له . ويدل أيضا على أن له تزويج اليتيم إذا كان ذلك من الإصلاح ، وذلك عندنا فيمن كان ذا نسب منه دون الوصي الذي لا نسب بينه وبينه ، لأن الوصية نفسها لا يستحق بها الولاية في التزويج ، ولكنه قد اقتضى ظاهره أن للقاضي أن يزوجه ويتصرف في ماله على وجه الإصلاح . ويدل على أن له أن يعلمه ما له فيه صلاح من أمر الدين والأدب ويستأجر له على ذلك وأن يؤاجره ممن يعلمه الصناعات والتجارات ونحوها ، لأن جميع ذلك قد يقع على وجه الإصلاح ، ولذلك قال أصحابنا : ( إن كل من كان اليتيم في حجره من ذوي

400

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست