نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 399
( ألم غلبت الروم ) [ الروم : 1 و 2 ] وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( زد في الخطر وابعد في الأجل ) ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القمار . ولا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق ولا يستحق الآخر إن سبق ، وإن شرط أن من سبق منهما أخذ ومن سبق أعطى فهذا باطل ، فإن أدخلا بينهما رجلا إن سبق استحق وإن سبق لم يعط فهذا جائز ، وهذا الدخيل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم محللا . وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) . وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه سابق بين الخيل ) . وإنما خص ذلك لأن فيه رياضة للخيل وتدريبا لها على الركض ، وفيه استظهار وقوة على العدو ، قال الله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) روي أنها الرمي ( ومن رباط الخيل ) [ الأنفال : 60 ] فظاهر قوله : ( ومن رباط الخيل ) [ الأنفال : 60 ] يقتضي جواز السبق بها لما فيه من القوة على العدو ، وذلك الرمي . وما ذكره الله تعالى من تحريم الميسر - وهو القمار - يوجب تحريم القرعة في العبيد يعتقهم المريض ثم يموت ، لما فيه من القمار وإحقاق بعض وإنجاح بعض ، وهذا هو معنى القمار بعينه . وليست القرعة في القسمة كذلك ، لأن كل واحد يستوفى في نصيبه لا يحقق واحد منهم ، والله أعلم . باب التصرف في مال اليتيم قال الله تعالى : ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ) . قال أبو بكر : اليتيم المنفرد عن أحد أبويه ، فقد يكون يتيما من الأم مع بقاء الأب ، وقد يكون يتيما من الأب مع بقاء الأم ، إلا أن الأظهر عند الإطلاق هو اليتيم من الأب وإن كانت الأم باقية ، ولا يكاد يوجد الإطلاق في اليتيم من الأم إذا كان الأب باقيا . وكذلك سائر ما ذكر الله من أحكام الأيتام إنما المراد بها الفاقدون لآبائهم وهم صغار ، ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا على وجه المجاز لقرب عهدهم باليتم . والدليل على أن اليتيم اسم للمنفرد تسميتهم للمرأة المنفردة عن الزوج يتيمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، قال الشاعر : إن القبور تنكح الأيامى * النسوة الأرامل اليتامى وتسمى الرابية يتيمة لانفرادها عما حواليها ، قال الشاعر يصف ناقته : قوداء تملك رحلها * مثل اليتيم من الأرانب يعنى الرابية . ويقال : درة يتيمة ، لأنها مفردة لا نظير لها . وكتاب لابن المقفع في
399
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 399