responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 401


الرحم المحرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناعات ) . وقال محمد : ( له أن ينفق عليه من ماله ) . وقالوا ( إنه إذا وهب لليتيم مال فلمن هو في حجره ان يقبضه له لما له فيه من الإصلاح ) . فظاهر الآية قد اقتضى جميع ذلك كله .
وقوله : ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ) إنما عنى بالمضمرين في قوله ( ويسألونك ) القوام على الأيتام الكافلين لهم ، وذلك ينتظم كل ذي رحم محرم لأن له إمساك اليتيم وحفظه وحياطته وحضانته . وقد انتظم قوله : ( قل إصلاح لهم خير ) سائر الوجوه التي ذكرنا من التصرف في ماله على وجه الإصلاح والتزويج والتقويم والتأديب .
وقوله : ( خير ) قد دل على معان : منها إباحة التصرف على اليتامى من الوجوه التي ذكرنا ، ومنها أن ذلك مما يستحق به الثواب ، لأنه سماه خيرا وما كان خيرا فإنه يستحق به الثواب . ومنها أنه لم يوجبه وإنما وعد به الثواب ، فدل على أنه ليس بواجب عليه التصرف في ماله بالتجارة ولا هو مجبر على تزويجه ، لأن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد .
وقوله : ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) فيه إباحة خلط ماله بماله والتجارة والتصرف فيه ، ويدل على أنه له أن يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكحة وأن يزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده ، فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله واختلط هو بهم . فقد انتظم قوله ( وإن تخالطوهم ) إباحة خلط ماله بماله والتصرف فيه وجواز تزويجه بعض ولده ومن يلي عليه ، فيكون قد خلطه بنفسه . والدليل على أن اسم المخالطة يتناول جميع ذلك قولهم : ( فلان خليط فلان ) إذا كان شريكا ، وإذا كان يعامله ويبايعه ويشاريه حتى ويداينه وإن لم يكن شريكا . وكذلك يقال : ( قد اختلط فلان بفلان ) إذا صاهره ، وذلك كله مأخوذ من الخلطة التي هي الاشتراك في الحقوق من غير تمييز بعضهم من بعض فيها .
وهذه المخالطة معقودة بشريطة الإصلاح من وجهين ، أحدهما : تقديمه ذكر الإصلاح فيما أجاب به من أمر اليتامى ، والثاني : قوله عقيب ذكر المخالطة : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) .
وإذا كانت الآية قد انتظمت جواز خلطه مال اليتيم بماله في مقدار ما يغلب في ظنه أن اليتيم على ما روي عن ابن عباس ، فقد دل على جواز المناهدة التي يفعلها الناس في

401

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست