نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 347
ذكر له ذلك ، فقال عمر : إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، قال أبو عبيد : وحدثنا ابن أبي زائدة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سعيد ، عن ابن عباس قال : أنبأني أبو طلحة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ) . قال : وحدثنا أبو عبيد قال : حدثنا الحجاج عن شعبة قال : حدثني حميد بن هلال قال : سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول : قال عمران بن الحصين : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل قرآن بتحريمه ) . قال : وحدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة ، قال بكر : فحدثت ابن عمر بذلك قال : لبى بالحج وحده ، قال بكر : فلقيت أنس بن مالك فحدثته بقول ابن عمر ، فقال : ما يعدونا إلا صبياننا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك عمرة وحجا ) . قال أبو بكر : وجائز أن يكون ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك بحجة ) وسمعه أنس في وقت آخر يقول : ( لبيك بعمرة وحجة ) وكان قارنا ، وجائز للقران أن يقول مرة : لبيك بعمرة وحجة ، وتارة : لبيك بحجة ، وأخرى : لبيك بعمرة : فليس في حديث ابن عمر نفي لما رواه أنس . وقالت عائشة : ( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر أحدها مع حجة الوداع ) . وروى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق : ( أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة ! ) . وروي : ( عمرة في حجة ) . وفي حديث جابر وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة ، وقال : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) . وقال لعلي : ( بماذا أهللت ؟ ) قال : بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( إني سقت الهدي ولا أحل إلى يوم النحر ) فلو لم يكن هديه هدي تمتع وقران لما منعه الإحلال ، لأن هدي التطوع لا وقت له يجوز ذبحه متى شاء ، فدل ذلك على أن هديه كان هدي قران ، ولذلك منعه الإحلال لأنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر . فهذه الأخبار توجب كون النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ، ورواية من روى أنه كان مفردا غير معارض لها من وجوه ، أحدها : أنها ليست في وزن الأخبار التي فيها ذكر القران في الاستفاضة والشيوع . والثاني : أن الراوي للإفراد أكثر ما أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك بحجة ) وذلك لا ينفي كونه قارنا ، لأنه جائز للقارن أن يذكر الحج وحده تارة وتارة العمرة وحدها وأخرى ويذكرهما . والثالث : أنهما لو تساويا في النقل والاحتمال
347
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 347