responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 301


خفيفا ) . وقال سفيان الثوري : ( المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة وما لا يحسن به أن يصنعه في المسجد أتى أهله فصنعه ، ولا يدخل سقفا إلا أن يكون ممره فيه ، ولا يجلس عند أهله ، وليوصيهم بحاجته وهو قائم أو يمشي ، ولا يبيع ولا يبتاع ، وإن دخل سقفا بطل اعتكافه ) . وقال الحسن بن صالح : ( إذا دخل المعتكف بيتا ليس فيه طريقه أو جامع بطل اعتكافه ، ويحضر الجنازة ويعود المريض ويأتي الجمعة ويخرج للوضوء ويدخل بيت المريض ، ويكره أن يبيع ويشتري ) .
قال أبو بكر : روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة قالت : ( إن من السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الانسان ، ولا يتبع الجنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ) . وعن سعيد بن المسيب ومجاهد قالا :
( لا يعود المعتكف مريضا ولا يجيب دعوة ولا يشهد جنازة ) . وروى مجاهد عن ابن عباس قال : ( ليس على المعتكف أن يعود مريضا ولا يتبع جنازة ) .
فهؤلاء السلف من الصحابة والتابعين قد روي عنهم في المعتكف ما وصفنا ، وروي عن غيرهم خلاف ذلك ، وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال :
( المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويتبع الجنازة ) وروي مثله عن الحسن وعامر وسعيد بن جبير . وروى سفيان بن عيينة عن عمار بن عبد الله بن يسار عن أبيه عن علي ( أنه لم ير بأسا أن يخرج المعتكف ويبتاع ) . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال :
حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان ) . فهذا الحديث يقتضي حظر الخروج إلا لحاجة الانسان ، مما وصفنا من أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف وارد مورد البيان ، وفعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب ، فأوجب ما ذكرنا من فعله حظر الخروج على المعتكف إلا لحاجة الانسان ، وإنما يعني به البول والغائط . ولما كان من شرط الاعتكاف اللبث في المسجد ، وبذلك قرنه الله تعالى عند ذكره في قوله : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) وجب أن لا يخرج إلا لما لا بد منه من حاجة الانسان وقضاء فرض الجمعة ، ولأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافا هو منتفل بإيجابه ، وهو يريد ترك شهود الجمعة وهي فرض عليه ، فصار حضورها مستثنى من اعتكافه .
فإن قيل : أليس في قوله : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) دلالة على أن من شرطه دوام اللبث فيه ؟ لأنه إنما ذكر الحال التي يكونون عليها وعلق به حظر الجماع إذا كانوا من بهذه الصفة ، ولا دلالة على حظر الخروج من المسجد في حال الاعتكاف . قيل له :

301

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست