responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 269


لرؤيتهم في حكم العدد ، فكلفوا في الحال ما أمكنهم اعتباره ولم يكلفوا مالا سبيل لهم إليه في معرفته في ذلك الوقت ، فمتى يتبين لهم غيره عملوا عليه كما لو حال بينهم وبين منظره سحاب أو ضباب وشهد قوم من غيرهم أنهم قد رأوه قبل ذلك ، لزمهم العمل على ما أخبرهم به دون ما كان عندهم من الحكم بعدم الرؤية .
وقد روي في ذلك حديث يحتج به المخالف في هذه المقالة ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر قال : حدثني محمد بن أبي حرملة قال : أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت الشأم فقضيت حاجتها ، فاستهل رمضان وأنا بالشام ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه . فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال :
لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سئل عن هذه بعينها فأجاب به ، وإنما قال : ( هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ويشبه أن يكون تأول فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) على ما قالوا ، بل وجه دلالته على ما قلنا ظاهر على ما قدمنا فلم يصح الاحتجاج به فيما اختلفنا .
وقد ذكر عن الحسن البصري ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال :
حدثنا عبد الله بن معاذ قال : حدثني أبي قال : حدثني الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد قال : ( لا يقضي ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره ، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من الأمصار قد صاموا يوم الأحد فيقضوه ) . وليس في هذا الخبر أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ، ومسألتنا إنما هي في أهل بلدين صام كل واحد منهم لرؤية غير رؤية الآخرين .
وقد يحتج المخالف في ذلك بما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال :
حدثنا محمد بن عبيد قال : حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال : ( وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ، وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف ) . وروى أبو خيثمة قال :
حدثنا محمد بن الحسن المدني قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) . قالوا : وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم يوم صاموا وفطرهم

269

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست