responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 268


فعليه إكمال عدده من غيره ، ولو اقتصر على شهر هو تسعة وعشرون لما كان مكملا للعدة ، فثبت بذلك بطلان قول من اعتبر شهرا بشهر وأسقط اعتبار العدد . ويدل على ذلك اتفاق الجميع على أن إفطاره بعض رمضان يوجب قضاء ما أفطر بعدده ، كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده . وأما إذا صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوما ، فإنما أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم ، لقوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) فأوجب إكمال عدة الشهر ، وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما ، فوجب على هؤلاء إكمالها ، لأن الله لم يخصص بإكمال العدة قوما دون قوم فهو عام في جميع المخاطبين . ويحتج له بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقد أريد بشهود الشهر العلم به ، لأن من لا يعلم به فليس عليه صومه ، فلما صح له العلم بأن الشهر ثلاثون يوما برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه صومه .
فإن قيل : إنما هو على من علم به في أوله . قيل له : هو على من علم به في أوله وبعد انقضائه ، ألا ترى أن من كان في دار الحرب فلم يعلم بشهر رمضان ثم علم بمضيه أن عليه أن يقضيه ؟ فدل ذلك على أن الأمر قد تناول الجميع . ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) . والذين صاموا تسعة وعشرين قد غم عليهم رؤية أولئك ، فكان ذلك بمنزلة الحائل بينهم وبين الرؤية ، فوجب عليهم أن يعدوا ثلاثين .
فإن قيل : قوله عليه السلام ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) يوجب اعتبار رؤية كل قوم في بلدهم دون اعتبار رؤية غيرهم في سائر البلدان ، وكل قوم رأوا الهلال فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم في الصيام والإفطار بقوله عليه السلام ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) . ويدل عليه اتفاق الجميع على أن على أهل كل بلد أن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم ، وليس عليهم انتظار رؤية غيرهم من أهل سائر الآفاق ، فثبت بذلك أن كلا منهم مخاطب برؤية أهل بلده دون غيرهم . قيل له : معلوم أن قوله عليه السلام :
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) عام في أهل سائر الآفاق ، وأنه غير مخصوص بأهل بلد دون غيرهم . وإذا كان كذلك فمن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد في الصوم والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرهم أيضا ، فإذا صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوما وقد صام غيرهم أيضا للرؤية ثلاثين ، فعلى هؤلاء قضاء يوم لوجود الرؤية منهم بما يوجب صوم ثلاثين يوما . وأما المحتج باتفاق الجميع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم دون انتظار رؤية غيرهم ، فإنما يوجب ذلك عندنا على شريطة أن لا تكون رؤية غيرهم مخالفة

268

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست