responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 233


الصوم الشرعي ، ولا دلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم ، بل هو موقوف على دلالته . وقد ثبت بالسنة واتفاق علماء الأمة أن الإمساك عن غير هذه الأشياء من الصوم الشرعي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . ومما هو من شرائط لزوم الصوم الشرعي وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الاسلام والبلوغ إذ لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا ، فإن الكافر وإن كان مخاطبا به معاقبا على تركه فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا ، فإنه لا يجب عليه قضاء المتروك منه في حال الكفر . وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر ، وكذلك العقل والإقامة والصحة ، وإن وجب القضاء في الثاني . والعقل مختلف فيه على ما بينا من أقاويل أهل العلم في المجنون في رمضان .
والنية من شرائط صحة سائر ضروب الصوم ، وهو على ثلاثة أنحاء : صوم مستحق العين ، وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه ، وصوم التطوع ، وصوم في الذمة . فالصوم المستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال ، وما كان في الذمة فغير جائز إلا بتقدمة النية من الليل ، وقال زفر : ( يجوز صوم رمضان بغير نية ) ، وقال مالك : ( يكفي للشهر كله نية واحدة ) . وإنما قلنا إن بلع الحصاة ونحوها يوجب الإفطار وإن لم يكن مأكولا في العادة وأنه ليس بغذاء ولا دواء ، من قبل أن قوله :
( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [ البقرة : 187 ] قد انطوى تحته الأكل ، فهو عموم في جميع ما أكل ، ولا خلاف أنه لا يجوز له بلع الحصاة مع اختلافهم في إيجاب الافطار واتفاقهم على أن النهي عن بلع الحصاة صدر عن الآية فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها ، فاقتضى إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات . فمن حيث دلت الآية على وجوب القضاء في سائر المأكولات فهي دالة أيضا على وجوبه في أكل الحصاة . ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ) . .
وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله لا يختلف في وجوب القضاء إذا أكله عمدا ، وأما السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو الآمة فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) فأمره بالمبالغة في الاستنشاق ونهاه عنها لأجل الصوم ، فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى الحلق أو إلى الدماغ أنه يفطر ، لولا ذلك لما كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم . وصار ذلك أصلا عند أبي حنيفة في إيجاب القضاء في كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الامتناع منه ، سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الانسان أو من غيرها ، لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف

233

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست