responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 234


واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة . ولا يلزم على ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه ، لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ منه بإطباق الفم .
فإن قيل : فإن أبا حنيفة لا يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء قيل له : إنما لم يوجبه لأنه كان عنده أنه لا يصل إلى المثانة ، وقد روي ذلك عنه منصوصا ، وهذا يدل على أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر . وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما اعتبرا وصوله إلى الجوف من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الانسان .
وأما وجه إيجاب القضاء على من استقاء عمدا دون من ذرعه القئ ، فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء عمدا ، لأن الفطر في الأصل هو من الأكل وما جرى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس ( إنه لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج ) والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ، وكسائر الأشياء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق ، فكان خروج القئ بمثابتها وإن كان من فعله ، إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - ولا حظ للنظر مع الأثر - والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القئ لم يفطر ولا قضاء عليه ، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء ) .
فإن قيل : خبر هشام بن حسان عن ابن سيرين في ذلك غير محفوظ ، وإنما الصحيح من هذا الطريق في الأكل ناسيا . قيل له : قد روى عيسى بن يونس لخبرين معا عن هشام بن حسان ، وعيسى بن يونس هو الثقة المأمون المتفق على ثبته وصدقه . وقد حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : روى أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله . وروى الأوزاعي عن يعيش بن الوليد ، أن معدان بن أبي طلحة حدثه : أن أبا الدرداء حدثه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ) قال : فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك ، فقال :
صدق ! وأنا صببت له وضوءه . وروى وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حبيش ، عن فضالة بن عبيد قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب ماء : فقلت : يا رسول الله ألم تك صائما ؟ فقال : ( بلى ! ولكني قئت ) . وإنما تركوا القياس في الاستقاء لهذه الآثار .
فإن قيل : قد روي أن القئ لا يفطر ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ، عن رجل من

234

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست