نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 214
امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) . واختلف الرواة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : ( ثلاثة أيام ) وقال بعضهم : ( يومين ) فهذه الألفاظ المختلفة قد رويت في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . واختلف أيضا عن أبي هريرة ، فروى سفيان عن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم ) . وروى كثير بن زيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا نساء المؤمنات لا تخرج امرأة من مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم ) . وكل واحد من أخبار أبي سعيد وأبي هريرة إنما هو خبر واحد اختلفت الرواية في لفظه ، ولم يثبت أنه عليه السلام قال ذلك في أحوال ، فالواجب أن يكون خبر الزائد أولى وهو الثلاث ، لأنه متفق على استعماله وما دونها مختلف فيه فلا يثبت لاختلاف الرواة فيه . وأخبار ابن عمر لاختلاف فيها ، فهي ثابتة وفيها ذكر الثلاث ، ولو أثبتنا ذكر أخبار أبي سعيد وأبي هريرة على اختلافها لكان أكثر أحوالها أن تتضاد وتسقط كأنها لم ترد ، وتبقى لنا أخبار ابن عمر في اعتبار الثلاث من غير معارض . فإن قيل : أخبار أبي سعيد وأبي هريرة غير متعارضة لأنا نثبت جميع ما روي فيها من التوقيف ، فنقول : لا تسافر يوما ولا يومين ولا ثلاثة . قيل له : متى استعملت ما دون الثلاث فقد ألغيت الثلاث وجعلت ورودها وعدمها بمنزلة ، فأنت غير مستعمل لخبر الثلاث مع استعمالك خبر ما دونها ، وإذا لم يكن إلا استعمال بعضنا وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى لما فيه من ذكر الزيادة ، وأيضا قد يمكن استعمال الثلاث مع إثبات فائدة الخبر في اليوم واليومين ، وهو أنها متى أرادت سفر الثلاث لم تخرج اليوم ولا اليومين من الثلاث إلا مع ذي محرم . وقد يجوز أن يظن ظان أنه لما حد الثلاث فمباح لها الخروج يوما أو يومين مع غير ذي محرم وإن أرادت سفر الثلاث ، فأبان عليه السلام حظر ما دونها متى أرادتها . وإذا ثبت تقدير الثلاث في حظر الخروج إلا مع ذي محرم ثبت ذلك تقديرا في إباحة الإفطار في رمضان من وجهين ، أحدهما : أن كل من اعتبر في خروج المرأة الثلاث اعتبرها في إباحة الإفطار ، وكل من قدره بيوم أو يومين كذلك قدره في الإفطار . والوجه الآخر : أن الثلاث قد تعلق بها حكم وما دونها لم يتعلق به حكم في الشرع ، فوجب تقديرها في إباحة الإفطار ، لأنه حكم متعلق بالوقت المقدر ، وليس فيما دون الثلاث حكم يتعلق به ، فصار بمنزلة خروج ساعة من النهار . وأيضا ثبت عن النبي عليه السلام أنه رخص في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، ومعلوم أن ذلك ورد مورد بيان الحكم لجميع المسافرين ، لأن ما ورد مورد البيان فحكمه أن يكون شاملا
214
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 214