responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 213


المريض إذا أصابه المرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك ، فله أن يفطر ويقضي ) ، قال مالك : ( وأهل العلم يرون على الحامل إذا اشتد عليها الصيام الفطر والقضاء ويرون ذلك مرضا من الأمراض ) . وقال الأوزاعي : ( أي مرض إذا مرض الرجل حل له الفطر ، فإن لم يطق أفطر ، فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر ) . وقال الشافعي : ( إذا ازداد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر ، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر ) . فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة في الإفطار للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم ، وأنه ما لم يخش الضرر فعليه أن يصوم .
ويدل على أن الرخصة في الإفطار للمريض متعلقة بخوف الضرر ما روى انس بن مالك القشيري عن النبي عليه السلام ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع ) ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو على ولديهما ، فدل ذلك على أن جواز الإفطار في مثله متعلق بخوف الضرر إذ الحامل والمرضع صحيحتان لا مرض بهما ، وأبيح لهما الإفطار لأجل الضرر .
وأباح الله تعالى للمسافر الإفطار ، وليس للسفر حد معلوم في اللغة يفصل به بين أقله وبين ما هو دونه ، فإذا كان ذلك كذلك وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح للإفطار مقدارا معلوما في الشرع واختلفوا فيه ، فقال أصحابنا : ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) وقال آخرون : ( مسيرة يومين ) وقال آخرون : ( مسيرة يوم ) ولم يكن للغة في ذلك حظ إذ ليس فيها حصر أقله بوقت لا يجوز النقصان منه ، لأنه اسم مأخوذ من العادة ، وكل ما كان حكمه مأخوذا من العادة فغير ممكن تحديده بأقل القليل ، وقد قيل إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف من قولهم ( سفرت المرأة عن وجهها ، وأسفر الصبح إذا أضاء ، وسفرت الريح السحاب إذا قشعته ) والمسفرة المكنسة لأنها تسفر عن الأرض بكنس التراب ، وأسفر وجهه إذا أضاء وأشرق ، ومنه قوله تعالى : ( وجوه يومئذ مسفرة ) أخبرنا [ عبس : 38 ] يعني مشرقة مضيئة ، فسمى الخروج إلى الموضع البعيد سفرا لأنه يكشف عن أخلاق المسافرة وأحواله ، ومعلوم أنه إذا كان معنى السفر ما وصفنا أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسير واليوم واليومين ، لأنه قد يتصنع في الأغلب لمثل هذه المسافة فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه ، فإن اعتبر بالعادة علمنا أن المسافة القريبة لا تسمى سفرا والبعيدة تسمى ، إلا أنهم اتفقوا على أن الثلاثة سفر صحيح فيما يتعلق به من أحكام الشرع ، فثبت أن الثلاث سفر وما دونها لم يثبت لعدم معنى الاسم فيه وفقد التوقيف والاتفاق بتحديده . وأيضا قد روي عن النبي عليه السلام أخبار تقتضي اعتبار الثلاث في كونها سفرا في أحكام الشرع ، فمنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى أن تسافر

213

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست