responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 174


عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحدار قال : حدثنا محمد بن الصباح : حدثنا سليمان بن الحكم : حدثنا القاسم بن الوليد ، عن سنان بن الحارث ، عن طلحة بن مطرف ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ! ) ولهذا الخبر ضروب من التأويل كلها توافق ما قدمنا ذكره من الآي والسنن ، أحدها : أنه قد ذكر أن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكة ، وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلا من هذيل بذحل الجاهلية فقال عليه السلام : ( ألا إن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين ! لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ! ) يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في الجاهلية ، وكان ذلك تفسيرا لقوله :
( كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي ) لأنه مذكور في خطاب واحد في حديث . وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة ، وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهود إلى مدد لا على أنهم داخلون في ذمة الاسلام وحكمه ، وكان قوله يوم فتح مكة : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) منصرفا إلى الكفار المعاهدين ، إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه ، ويدل عليه قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) كما قال تعالى : ( فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) [ التوبة : 4 ] وقال : ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) [ التوبة : 2 ] . وكان المشركون حينئذ ضربين ، أحدهما : أهل الحرب ومن لا عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر : أهل عهد إلى مدة ، ولم يكن هناك أهل ذمة ، فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين ، ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفين . وفي فحوى هذا الخبر ومضمونه ما يدل على أن الحكم المذكور في نفي القصاص مقصور على الحربي المعاهد دون الذمي ، وذلك أنه عطف عليه قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) ومعلوم أن قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) غير مستقل بنفسه في إيجاب الفائدة لو انفرد عما قبله ، فهو إذا مفتقر إلى ضمير وضميره ما تقدم ذكره ، ومعلوم أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد المستأمن هو الحربي ، فثبت أن مراده مقصور على الحربي . وغير جائز أن يجعل الضمير ( ولا يقتل ذو عهد في عهده ) من وجهين ، أحدهما : أنه لما كان القتل المبدوء بذكره قتلا على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمرا في الثاني ، لم يجز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا ، إذ لم يتقدم في الخطاب ذكر قتل مطلق غير مقيد بصفة وهو القتل على وجه القود ، فوجب أن يكون هو المنفي بقوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) فصار تقديره : ولا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو

174

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست