نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 173
وقد روي عن عمر وعلي وعبد الله قتل المسلم بالذمي ، حدثنا ابن قانع قال : حدثنا علي بن الهيثم ، عن عثمان الفزاري قال : حدثنا مسعود بن جويرية قال : حدثنا عبد الله بن خراش ، عن واسط ، عن الحسن بن ميمون ، عن أبي الجنوب الأسدي قال : جاء رجل من أهل الحيرة إلى علي كرم الله وجهه فقال : يا أمير المؤمنين رجل من المسلمين قتل ابني ولي بينة ! فجاء الشهود فشهدوا ، وسأل عنهم فزكوا ، فأمر بالمسلم فأقعد وأعطي الحيري سيفا وقال : ( أخرجوه معه إلى الجبانة فليقتله ! ) وأمكناه من السيف ، فتباطأ الحيري ، فقال له بعض أهله : هل لك في الدية تعيش فيها وتصنع عندنا يدا ؟ قال : نعم ! وغمد السيف وأقبل إلى علي فقال : ( لعلهم سبوك وتواعدوك ؟ ) قال : لا والله ، ولكني اخترت الدية . فقال علي : ( أنت أعلم ) قال : ثم أقبل علي على القوم فقال : ( أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كدياتهم ) . وحدثنا ابن قانع قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا عمرو بن مرزوق قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين ، فقدم أخوه على عمر بن الخطاب ، فكتب عمر أن يقتل ، فجعلوا يقولون : يا جبير اقتل ! فجعل يقول : حتى يأتي الغيظ . فكتب عمر أن لا يقتل ويودى . وروي في غير هذا الحديث أن الكتاب ورد بعد أن قتل : وأنه إنما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كتب إليه أنه من فرسان المسلمين . وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ليث عن الحكم ، عن علي وعبد الله بن مسعود قالا : ( إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به ) . وروى حميد الطويل عن ميمون عن مهران : أن عمر بن عبد العزيز أمر أن يقتل مسلم بيهودي فقتل . فهؤلاء الثلاثة أعلام الصحابة وقد روي عنهم ذلك وتابعهم عمر بن عبد العزيز عليه ، ولا نعلم أحدا من نظرائهم خلافه . واحتج مانعو قتل المسلم بالذمي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ! ) رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة وأبو جحيفة . وقيل لعلي : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد سوى القرآن ؟ فقال : ما عهدي إلا كتاب في قراب سيفي وفيه : المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ) وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ! ) وقد روى ابن عمر أيضا ما حدثنا
173
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 173