responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > باب جلود الميتة إذا دبغت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب : الدهن المتنجس بجوز الانتفاع به بغير الأكل ويجوز بيعه بشرط بيان عيبه < / فهرس الموضوعات > الذكاة ، ألا ترى أنه لا يجوز الانتفاع به في حال الحياة والكلب يجوز الانتفاع به في حال الحياة ؟ فليس هو محرم العين ، والله أعلم .
باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة قال الله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقال ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) [ الأنعام : 145 ] وهذان الظاهران يحضران دهن الميتة كما أوجبا حظر لحمها وسائر أجزائها . وقد روى محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك فقالوا : يا رسول الله إنا نجمع هذه الأوداك وهي من الميتة وعكرها وفي وإنما هي للأدم والسفن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قاتل الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ) فنهاهم عن ذلك . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريم الله تعالى إياها على الإطلاق قد أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها . وقد ذكر عن ابن جريج عن عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن ، وهو قول شاذ وقد ورد الأثر بتحريمه واقتضى ظاهر الآية حظره .
باب الفأرة تموت في السمن قال الله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة ) وقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] لم يقتض تحريم ما ماتت فيه من المائعات ، وإنما اقتضى تحريم عين الميتة ، وما جاور الميتة فلا يسمى ميتة ، فلم ينتظمه لفظ التحريم . ولكنه محرم الأكل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن ، فقال عليه السلام : ( إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ! ) وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة : أن فأرة وقعت في سمن فماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألقوها وما حولها ثم كلوه ! ) .
مطلب : الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به بغير الأكل ويحوز بيعه بشرط بيان عيبه وروى عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ،

143

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست