نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 11
ويدل أيضا على أنها ليست من أوائل السور ما حدثنا محمد بن جعفر بن أبان ، قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ( سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له : تبارك الذي بيده الملك ) واتفق القراء وغيرهم أنها ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم . فلو كانت منها كانت إحدى وثلاثين آية ، وذلك خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أيضا اتفاق جميع قراء الأمصار وفقهائهم على أن سورة الكوثر ثلاث آيات ، وسورة الإخلاص أربع آيات ، فلو كانت منها لكانت أكثر مما عدوا . فإن قال قائل : إنما عدوا سواها لأنه لا إشكال فيها عندهم ، قيل له : فكان لا يجوز لهم أن يقولوا : ( سورة الإخلاص أربع آيات وسورة الكوثر ثلاث آيات ) والثلاث والأربع إنما هي بعض السورة ، ولو كان كذلك لوجب أن يقولوا في الفاتحة أنها ست آيات . قال أبو بكر رحمه الله : وقد روى عبد الحميد ابن جعفر عن نوح بن أبي جلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : ( الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم ) وشك بعضهم في ذكر أبي هريرة في الإسناد . وذكر أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي جلال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام ، قال : ( إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين ، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنها إحدى آياتها ) . قال أبو بكر : ثم لقيت نوحا فحدثني به عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ، ولم يرفعه . ومثل هذا الاختلاف في السند والرفع يدل على أنه غير مضبوط في الأصل ، فلم يثبت به توقيف عن النبي عليه السلام ، ومع ذلك فجائز أن يكون قوله : ( فإنها إحدى آياتها ) من قول أبي هريرة ، لأن الراوي قد يدرج كلامه في الحديث من غير فصل بينهما لعلم السامع الذي حضره بمعناه . وقد وجد مثل ذلك كثيرا في الأخبار ، فغير جائز فيما كان هذا وصفه أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتمال ، وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جهة أنه سمع النبي عليه السلام يجهر بها ، وظنها من السورة ، لأن أبا هريرة قد روى الجهر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضا لو ثبت هذا الحديث عاريا من الاضطراب في السند والاختلاف في الرفع وزوال الاحتمال في كونه من قول أبي هريرة لما جاز لنا إثباتها من السورة ، إذ كان طريق إثباتها نقل الأمة على ما بين آنفا .
11
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 11