responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 10


سطر بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال عثمان : كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له فيقول : ( ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ) وينزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك ، وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة ، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت أنها منها ، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم .
فأخبر عثمان أن بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن من السورة ، وأنه إنما كان يكتبها في فصل السورة بينها وبين غيرها لا غير .
وأيضا فلو كانت من السور ومن فاتحة الكتاب لعرفته الكافة بتوقيف من النبي عليه السلام إنها منها كما عرفت مواضع سائر الآي من سورها ولم يختلف فيها ، وذلك أن سبيل العلم بمواضع الآي كهو بالآي نفسها ، فلما كان طريق إثبات القرآن نقل الكافة دون نقل الآحاد وجب أن يكون كذلك حكم مواضعه وترتيبه . ألا ترى أنه غير جائز لأحد إزالة ترتيب آي القرآن ولا نقل شئ منه عن مواضعه إلى غيره ، فإن فاعل ذلك بمنزلة من رام إزالته ورفعه . فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من أوائل السور لعرفت الكافة موضعها منها كسائر الآي وكموضعها من سورة النمل . فلما لم نرهم نقلوا ذلك إلينا من طريق التواتر الموجب للعلم لم يجز لنا إثباتها في أوائل السور . فإن قال قائل : قد نقلوا إلينا جميع ما في المصحف على أنه القرآن وذلك كاف في إثباتها من السور في مواضعها المذكورة في المصحف ، قيل له : إنما نقلوا إلينا كتبها في أوائلها ولم ينقلوا إلينا أنها منها ، وإنما الكلام بيننا وبينكم في أنها من هذه السورة التي هي مكتوبة في أوائلها ، ونحن نقول بأنها من القرآن أثبتت في هذه المواضع لا على أنها من السور ، وليس إيصالها بالسورة في المصحف وقراءتها معها موجبين أن يكون منها ، لأن القرآن كله بعضه متصل ببعض ، وما قبل بسم الله الرحمن الرحيم متصل بها ، ولا يجب من أجل ذلك أن يكون الجميع سورة واحدة ، فإن قال قائل : لما نقل إلينا المصحف وذكروا أن ما فيه هو القرآن على نظامه وترتيبه ، فلو لم تكن من أوائل السور مع النقل المستفيض لبينوا ذلك وذكروا أنها ليست من أوائلها لئلا تشتبه ، قيل له : هذا يلزم من يقول إنها ليست من القرآن ، فأما من أعطى القول بأنها منه فهذا السؤال ساقط عنه . فإن قيل : ولو لم تكن منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يقول إنها منها ، قيل له : لا يجب ذلك لأنه ليس عليهم نقل كل ما ليس من السورة أنه ليس منها ، كما ليس عليهم نقل ما ليس من القرآن أنه ليس منه ، وإنما عليهم نقل ما هو من السورة أنه منها ، كما عليهم نقل ما هو من القرآن أنه منه . فإذا لم يرد النقل المستفيض بكونها من السور واختلف فيه لم يجز لنا إثباتها كإثبات القرآن نفسه .

10

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست