نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 101
والجد لوجود الولادة حقيقة منها ! قيل له : لا يجب ذلك ، لأنهم قد خصوا الأم باسم دونه ليفرقوا بينها وبينه وإن كان الولد منسوبا إلى كل واحد منهما بالولاد ، وقد سمى الله تعالى الأم أبا حين جمعها مع الأب فقال تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) [ النساء : 11 ] ومما يحتج لأبي بكر الصديق وللقائلين بقوله إن الجد يجتمع له الاستحقاق بالنسبة والتعصيب معا ، ألا ترى أنه لو تركا بنتا وجدا كان للبنت النصف وللجد السدس وما بقي بالنسبة والتعصيب ، كما لو ترك بنتا وأبا يستحق بالنسبة والتعصيب معا في حال واحدة ؟ فوجب أن يكون بمنزلته في استحقاق الميراث دون الأخوة والأخوات . ووجه آخر : وهو أن الجد يستحق بالتعصيب من طريق الولاد ، فوجب أن يكون بمنزلة الأب في نفي مشاركة الأخوة ، إذ كانت الأخوة إنما تستحقه بالتعصيب منفردا عن الولاد . ووجه آخر في نفي الشركة بينه وبين الإخوة على وجه المقاسمة . وهو أن الجد يستحق السدس مع الابن كما يستحقه الأب معه ، فلما لم يستحق الأخوة مع الأب بهذه العلة وجب أن لا يجب لهم ذلك مع الجد . فإن قيل : الأم تستحق السدس مع الابن ولم ينتف بذلك توريث الأخوة معها ! قيل له : إنما نصف بهذه العلة لنفي الشركة بينه وبين الأخوة على وجه المقاسمة ، وإذا انتفت الشركة بينهم وبينه في المقاسمة إذا انفردوا معه سقط الميراث ، لأن كل من ورثهم معه يوجب القسمة بينه وبينهم إذا لم يكن غيرهم على اعتبار منهم في الثلث أو السدس ، وأما الأم فلا تقع بينها وبين الأخوة مقاسمة بحال ، ونفي القسمة لا ينفي ميراثهم ، ونفي مقاسمة الأخوة للجد إذا انفردوا يوجب اسقاط ميراثهم معه ، إذ كان من يورثهم معه إنما يورثهم بالمقاسمة وإيجاب الشركة بينهم وبينه ، فلما سقطت المقاسمة بما وصفنا سقط ميراثهم معه ، إذ ليس فيه إلا قولان : قول من يسقط معه ميراثهم رأسا ، وقل من يوجب المقاسمة ، فلما بطلت المقاسمة بما وصفنا ثبت سقوط ميراثهم معه . فإن قال قائل : إن الجد يدلي بابنه وهو أبو الميت ، والأخ يدلي بأبيه ، فوجبت الشركة بينهما كمن ترك أباه وابنه ! قيل له هذا غلط من وجهين ، أحدهما : أنه لو صح هذا الاعتبار لما وجبت المقاسمة بين الجد والأخ ، بل كان الواجب أن يكون للجد السدس وللأخ ما بقي ، كمن ترك أبا وابنا للأب السدس والباقي للابن . والوجه الآخر : أنه يوجب أن يكون الميت إذا ترك جد أب وعما أن يقاسمه العم ، لأن جد لأب يدلي بالجد الأدنى والعم أيضا يدلى به ، لأنه ابنه ، فلما اتفق الجميع على سقوط ميراث العم مع جد الأب مع وجود العلة التي وصفت دل ذلك على انتقاضها وفسادها . ويلزمه أيضا على هذا
101
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 101