responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 568


للنقصان في غير المقبوض ، ألا ترى أن رجلا لو باع من رجل عبدا بألف درهم ولم يقبض ثمنه سنين جاز للمشتري بيعه مرابحة على ألف حالة ، ولو كان باعه بألف إلى شهر ثم حل الأجل لم يكن للمشتري بيعه مرابحة بألف حالة حتى يبين أنه اشتراه بثمن مؤجل ؟
فدل ذلك على أن الأجل المشروط في العقد يوجب نقصا في الثمن ويكون بمنزلة نقصان الوزن في الحكم ، فإذا كان كذلك فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح لا يعترض عليه هذا السؤال . ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الربا في النسيئة ) ولم يفرق بين البيع والقرض ، فهو على الجميع . ويدل عليه أن القرض لما كان تبرعا لا يصح إلا مقبوضا أشبه الهبة فلا يصح فيه التأجيل كما لا يصح في الهبة ، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم التأجيل فيها بقوله : ( من أعمر عمري فهي له ولورثته من بعبده ) فأبطل التأجيل المشروط في الملك . وأيضا فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها ، لأنها تمليك المنافع ، إذ لا يصل إليها إلا باستهلاك عينها ، ولذلك قال أصحابنا : ( إذا أعاره دراهم فإن ذلك قرض ) ولذلك لم يجيزوا استيجار الدراهم لأنها قرض ، فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها ، فلما لم يصح الأجل في العارية لم يصح في القرض .
ومما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تدرون أي الصدقة خير ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم !
قال : ( خير الصدقة المنحة أن تمنح أخاك الدراهم ، أو ظهر الدابة ، أو لبن الشاة ) والمنحة هي العارية ، فجعل قرض الدراهم عاريتها ، ألا ترى إلى قوله في حديث آخر : ( والمنحة مردودة ) ؟ فلما لم يصح التأجيل في العارية لم يصح في القرض . وأجاز الشافعي التأجيل في القرض ، وبالله التوفيق ومنه الإعانة .
باب البيع قوله عز وجل : ( وأحل الله البيع ) عموم في إباحة سائر البياعات ، لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول في اللغة وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما ، وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان ، ثم منه جائز ومنه فاسد ، إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متى اختلفنا في جواز بيع أو فساده . ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص ، لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات نحو بيع ما لم يقبض وبيع ما ليس عند الانسان وبيع الغرر والمجاهيل وعقد البيع على المحرمات من الأشياء ، وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات ، وإنما خصت منها بدلائل ، إلا أن تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الآية فيما لم تقم الدلالة على تخصيصه . وجائز أن يستدل بعمومه على جواز البيع الموقوف

568

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست