responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 567


غيره ، واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه التي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب ، وإن حكم تحريم التفاضل غير مقصور على الأصناف الستة .
وقد قال قوم - هم شذوذ عندنا لا يعدون خلافا - إن حكم تحريم التفاضل مقصور على الأصناف التي ورد فيها التوقيف دون تحريم غيرها .
ولما ذهب إليه أصحابنا في اعتبار الكيل والوزن دلائل من الأثر والنظر ، وقد ذكرناها في مواضع ، ومما يدل عليه من فحوى الخبر قوله : ( الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل ) فأوجب استيفاء المماثلة بالوزن في الموزون وبالكيل في المكيل ، فدل ذلك على أن الاعتبار في التحريم الكيل والوزن مضموما إلى الجنس .
ومما يحتج به المخالف من الآية على اعتبار الأكل قوله عز وجل : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) . وقوله تعالى :
( لا تأكلوا الربا ) [ آل عمران : 130 ] فأطلق اسم الربا على المأكول ، قال : فهذا عموم في إثبات الربا في المأكول . وهذا عندنا لا يدل على ما قالوا من وجوه ، أحدها : ما قدمنا من إجمال لفظ الربا في الشرع وافتقاره إلى البيان ، فلا يصح الاحتجاج بعمومه ، وإنما يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أنه ربا حتى يحرمه بالآية ولا يأكله . والثاني : أن أكثر ما فيه إثبات الربا في مأكول وليس فيه أن جميع المأكولات فيها ربا ، ونحن قد أثبتنا الربا في كثير من المأكولات ، وإذا فعلنا ذلك فقد قضينا عهدة الآية . ولما ثبت بما قدمنا من التوقيف والاتفاق على تحريك بيع ألف بألف ومائة كما بطل بيع ألف بألف إلى أجل ، فجرى الأجل المشروط مجرى النقصان في المال ، وكان بمنزلة بيع ألف بألف ومائة ، وجب أن لا يصح الأجل في القرض كما لا يجوز قرض ألف بألف ومائة ، إذ كان نقصان الأجل كنقصان الوزن ، وكان الربا تارة من جهة نقصان الوزن وتارة من جهة نقصان الأجل ، وجب أن يكون القرض كذلك .
فإن قال قائل : ليس القرض في ذلك كالبيع ، لأنه يجوز له مفارقته في القرض قبل قبض البدل ولا يجوز مثله في بيع ألف بألف . قيل له : إنما يكون الأجل نقصانا إذا كان مشروطا ، فأما إذا لم يكن مشروطا فإن ترك القبض لا يوجب نقصا في أحد المالين ، وإنما بطل البيع لمعنى آخر غير نقصان أحدهما عن الآخر ، ألا ترى أنه لا يختلف الصنفان والصنف الواحد في وجوب التقايض في المجلس - أعني الذهب بالفضة - مع جواز التفاضل فيهما ؟ فعلمنا أن الموجب لقبضهما ليس من جهة أن ترك القبض موجب

567

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست