responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 518


فوجب أن يحمل معناه على بقية العدة ليوافق أبي الزناد ، والله أعلم .
باب متعة المطلقة قال الله عز وجل : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) تقديره : ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ، ألا ترى أنه عطف عليه قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فلو كان الأول بمعنى : ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا ، لما عطف عليها المفروض لها ، فدل ذلك على أن معناه : ( ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ) وقد تكون ( أو ) بمعنى ( الواو ) قال الله تعالى : ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) [ الانسان : 24 ] معناه : ( ولا كفورا ) . وقال تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ) [ النساء : 43 ] والمعنى : ( وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى ومسافرون ) . وقال تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) [ الصافات : 147 ] معناه : ( ويزيدون ) فهذا موجود في اللغة وهي في النفي أظهر في دخولها عليه . أنها بمعنى الواو منه ما قدمنا من قوله تعالى : ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) [ الانسان : 24 ] معناه : ( ولا كفورا ) لدخولها على النفي . وقال تعالى : ( حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) [ الأنعام : 146 ] ( أو ) في هذه المواضع بمعنى الواو ، فوجب على هذا أن يكون قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) لما دخلت على النفي أن تكون بمعنى الواو ، فيكون شرط وجوب المتعة المعنيين جميعا من عدم المسيس والتسمية جميعا بعد الطلاق . وهذه الآية تدل على أن للرجل أن يطلق امرأته قبل الدخول بها في الحيض ، وأنها ليست كالمدخول بها ، لإطلاقه إباحة الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض .
وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار في وجوب المتعة ، فروي عن علي أنه قال :
( لكل مطلقة متعة ) ، وعن الزهري مثله . وقال ابن عمر : ( لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها ) ، وروي عن القاسم بن محمد مثله . وقال شريح وإبراهيم والحسن : ( تخير التي تطلق قبل الدخول ولم يفرض على المتعة ) . وقال شريح وقد سألوه في متاع فقال : ( لا نأبى أن نكون من المتقين ) فقال : إني محتاج ، فقال : ( لا نأبى أن نكون من المحسنين ) . وقد روي عن الحسن وأبي العالية : ( لكل مطلقة متاع ) . وسئل سعيد بن جبير عن المتعة على الناس كلهم ؟ فقال :
( لا على المتقين ) . وروى ابن أبي الزناد عن أبيه في كتاب البيعة : ( وكانوا لا يرون

518

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست