responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 517


أوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا زائدين في الآية ما ليس فيها ، إذ لم تفرق بين من وطئت بشبهة من المطلقات وبين غيرها . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) [ الطلاق : 4 ] ولم يفرق بين مطلقة قد وطئها أجنبي بشبهة وبين من لم توطأ ، فاقتضى ذلك أن تكون عدتها ثلاثة أشهر في الوجهين جميعا . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] ولم يفرق بين من عليها عدة من رجل أو رجلين . ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) [ البقرة : 89 ] لأن العدة إنما هي بمضي الأوقات والأهلة والشهور ، وقد جعلها الله وقتا لجميع الناس ، فوجب أن تكون الشهور والأهلة وقتا لكل واحد منهما لعموم الآية . ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الأول لا يجوز له عقد النكاح عليها قبل انقضاء عدتها منه ، فعلمنا أنها في عدة من الثاني ، لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها .
فإن قيل : منع من ذلك لأن العدة منه تتلوها عدة من غيره . قيل له : فقد يجوز أن يتزوجها ثم يموت هو قبل بلوغها مواضع الاعتداد من الثاني فلا تلزمها عدة من الثاني ، فلو لم تكن في هذه الحال معتدة منه لما منع العقد عليها ، لأن عدة تجب في المستقبل لا ترفع عقدا ماضيا ، ويدل عليه أن الحيض إنما هو استبراء للرحم من الحبل ، فإذا طلقها الأول ووطئها الثاني بشبهة قبل أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الاستبراء ، ويستحيل أن يكون استبراء من حمل الأول غير استبراء من حمل الثاني ، فوجب أن تنقضي به العدة منهما جميعا . ويدل عليه أن من طلق امرأته وأبانها ثم وطئها في العدة بشبهة ، أن عليها عدتين عدة من الوطء وتعتد بما بقي من العدة الأولى من العدتين ، ولا فرق بين أن تكون العدة من رجلين أو من رجل واحد .
فإن قيل : إن هذا حق واجب لرجل واحد والأول واجب لرجلين . قيل له : لا فرق بين الرجل الواحد والرجلين ، لأن الحقين إذا وجبا لرجل واحد فواجب إيفاؤهما إياه جميعا كوجوبهما لرجلين في لزوم توفيتهما إياهما ، ألا ترى أنه لا فرق بين الرجلين ، والرجل الواحد في آجال الديون ومواقيت الحج والإجارات ومدد الإيلاء في أن مضي الوقت الواحد يصير كل واحد منهما مستوفيا لحقه فتكون الشهور التي لهذا هي بعينها للآخر ؟ وقد روى أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي تزوجت في العدة أنه أمرها أن تعتد منهما ) وظاهر ذلك يقتضي أن تكون عدة واحدة منهما .
فإن قيل : روى الزهري عن سليمان بن يسار عن عمر أنه قال : ( تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر ) . قيل له : ليس فيه أنها تعتد من الآخر عدة مستقبلة ،

517

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست