responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 519


المتاع للمطلقة واجبا ولكأنها أبي تخصيص من الله وفضل ) . وروى عطاء عن ابن عباس قال :
( إذا فرض الرجل وطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع ) . وقال محمد بن علي :
( المتعة التي لم يفرض لها ، والتي قد فرض لها ليس لها متعة ) . وذكر محمد بن إسحاق عن نافع قال : ( كان ابن عمر لا يرى للمطلقة متعة واجبة إلا للتي أنكحت بالعوض ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ) . وروى معمر عن الزهري قال : ( متعتان إحداهما يقضي بها السلطان والأخرى حق على المتقين : من طلق قبل أن يفرض ولم يدخل أخذ المتعة لأنه لا صداق عليه ، ومن طلق بعد ما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه ) ، وعن مجاهد نحو ذلك . فهذا قول السلف فيها . وأما فقهاء الأمصار فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر قالوا : ( المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا ، وإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها ) وهو قول الثوري والحسن بن صالح والأوزاعي ، إلا أن الأوزاعي زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا . وقال بن أبي ليلى وأبو الزناد : ( المتعة ليست واجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا يجبر عليها ) ولم يفرقا بين المدخول بها وبين غير المدخول بها وبين من سمي لها وبين من لم يسم لها . وقال مالك والليث : ( لا يجبر أحد على المتعة سمي لها أولم يسم لها دخل بها أو لم يدخل ، وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها ) . قال مالك : ( وليس للملاعنة متعة على حال من الحالات ) . وقال الشافعي : ( المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به ، إلا التي سمي لها وطلق قبل الدخول ) .
قال أبو بكر : نبدأ بالكلام في إيجاب المتعة ثم نعقبه بالكلام على من أوجبها لكل مطلقة . والدليل على وجوبها قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) . وقال تعالى في آية أخرى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) [ الأحزاب : 49 ] وقال في آية أخرى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه ، أحدها : قوله تعالى : ( فمتعوهن ) [ الأحزاب : 49 ] لأنه أمر ، والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب . والثاني : قوله تعالى : ( متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) وليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قوله ( حقا عليه ) . والثالث : قوله تعالى : ( حقا على المحسنين ) تأكيد لإيجابه ، إذ جعلها من شرط الإحسان ، وعلى كل

519

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست