responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 508


انقضاء العدة ) وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حظر الانتقال باقيا على المتوفى عنها زوجها . وإنما قالوا : إن المطلقة لا تخرج ليلا ولا نهارا لقوله تعالى : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) [ الطلاق : 1 ] وذلك عموم في جميعهن وحظر عن خروجهن في سائر الأوقات . وخالفت المتوفى عنها زوجها من جهة أن نفقة المتوفى عنها زوجها على نفسها ونفقة المطلقة على زوجها فهي مستغنية عن الخروج ، والله أعلم .
ذكر إحداد المتوفى عنها زوجها روى عن جماعة من الصحابة أن عليها اجتناب الزينة والطيب ، منهم عائشة وأم سلمة وابن عمر ، وغيرهم ومن التابعين : سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، وحكاه عن فقهاء المدينة ، وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فيه . وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت بن أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث قالت زينب : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) قالت زينب : ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ) . مرأتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول ( لا ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما هي أربعة أشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ) : قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض هذا بشئ إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . فحظر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكتحال في العدة ، وأخبر بالعدة التي كانت تعتد إحداهن وما تجتنبه من الزينة والطيب ، ثم قال : ( إنما هي أربعة أشهر وعشرا ) فدل بذلك على أن هذه العدة معتدا بها العدة التي كانت سنة في اجتناب الطيب والزينة .

508

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست