نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 509
وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا زهير قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني بديل عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( المتوفى ثم عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل ) . وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ، ولا تختضب ولا تكتحل ) . وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها وهي معتدة من زوجها : ( لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ) . قوله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) الآية . قد تضمنت هذه الآية أربعة أحكام ، أحدها : الحول ، وقد نسخ منه ما زاد على أربعة أشهر وعشرا ، والثاني : نفقتها وسكناها في مال الزوج ، فقد نسخ بالميراث على ما روي عن ابن عباس وغيره ، لأن الله تعالى أوجبها لها على وجه الوصية لأزواجهم كما كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين ، فنسخت بالميراث وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) . ومنها الإحداد الذي دلت عليه الدلالة من الآية ، فحكمه باق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها انتقالها عن بيت زوجها ، فحكمه باق في حظره ، فنسخ من الآية حكمان وبقي حكمان ، ولا نعلم آية اشتملت على أربعة أحكام فنسخ منها اثنان وبقي اثنان غيرها . ويحتمل أن يكون قوله تعالى : ( غير اخراج ) منسوخا ، لأن المراد به السكنى الواجبة في مال الزوج ، فقد نسخ كونها في مال الزوج ، فصار حظر الإخراج منسوخا . إلا أن قوله تعالى : ( غير اخراج ) قد تضمن معنيين ، أحدهما : وجوب السكنى في مال الزوج ، والثاني : ( حظر الخروج والإخراج ، لأنهم إذا كانوا ممنوعين من اخراجها فهي لا محالة مأمورة باللبث ، فإذا نسخ وجوب السكنى في مال الزوج بقي لزوم اللبث في البيت وقد اختلف أهل العلم في نفقة المتوفى عنها زوجها ، فقال ابن عباس وجابر بن عبد الله : ( نفقتها على نفسها حاملا كانت أو غير حامل ) وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذؤيب . وروى الشعبي عن علي وعبد الله قالا : ( الحامل إذا مات عنها زوجها فنفقتها من جميع المال ) . وروى الحكم عن إبراهيم قال : ( كان أصحاب عبد الله يقضون في الحامل المتوفى عنها زوجها إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب ولدها ، وإن كان قليلا فمن جميع المال ) . وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : ( ينفق عليها من جميع المال ) . وقال أصحابنا جميعا : ( لا نفقة لها ولا سكنى في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل ) . وقال ابن أبي ليلى : ( هي في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت حاملا ) . وقال مالك بن أنس : ( نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها
509
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 509