responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 507


أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم ! ) قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال :
( كيف قلت ؟ ) فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، قالت : فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت ، فلما كان عثمان أرسل إلي وسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه وقضى به .
وقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك ، حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال : حدثنا موسى بن مسعود قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال : قال عطاء : قال ابن عباس : ( نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل ( غير اخراج ) قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في منزلها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : ( فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن ) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت .
قال أبو بكر : ليس في إيجاب الميراث ما يوجب نسخ الكون في المنزل ، وقد يجوز اجتماعهما ، فليس في ثبوت أحدهما نفي الآخر . وقد ثبت ذلك أيضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نسخ الحول وإيجاب الميراث ، لأن عدة الفريعة كانت أربعة أشهر وعشرا ، وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النقلة . وما روينا من قصة الفريعة قد دل على معنيين ، أحدهما : لزوم الكون في المنزل الذي كانت تسكنه يوم الوفاة والنهي عن النقلة ، والثاني : جواز الخروج ، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج ، ولو كان الخروج محظورا لنهاها عنه . وقد روي مثل ذلك عن جماعة من السلف ، منهم عبد الله بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعثمان ، أنهم قالوا : ( المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها ) وروى عبد الرزاق عن ابن كثير عن مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فآمنت نساؤهم وكن متجاورات في دار ، فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : نبيت عند إحدانا ؟ فقال : ( تزاورن بالنهار فإذا كان الليل فلتأو كل واحدة منكن إلى بيتها ) . وروي عن جماعة من السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، منهم علي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة ، وما قدمنا من دليل الكتاب والسنة يوجب صحة القول الأول .
فإن قيل : قال الله تعالى : ( متاعا إلى الحول غير اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ) فهذا يدل على أن لها أن تنتقل ؟ قيل له :
المعنى ( فإذا خرجن بعد انقضاء العدة ) كما قال في الآية الأخرى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) ويدل على أن المراد ما ذكرنا أنها لو خرجت قبل انقضاء العدة لم يكن لها أن تتزوج بالاتفاق ، فدل ذلك على أن المراد ( فإذا خرجن بعد

507

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست