responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 41


والخامس : جواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن منه ، وذلك أن زيادة هذه الصفات في البقرة كل منها قد نسخ ما قبلها ، لأن قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) اقتضى ذبح بقرة أيها كانت ، وعلى أي وجه شاؤوا وقد كانوا متمكنين من ذلك فلما قالوا : ( ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) فقال : ( إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ) نسخ التخيير الذي أوجبه الأمر الأول في ذبح البقرة الموصوفة بهذه الصفة وذبح غيرها ، وقصروا على ما كان منها بهذه الصفة وقبل لهم افعلوا ما تؤمرون ، فأبان أنه كان عليهم أن يذبحوا من غير تأخير على هذه الصفة أي لون كانت وعلى أي حال كانت من ذلول أو غيرها ، فلما قالوا : ( ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ) نسخ التخيير الذي كان في ذبح أي لون شاؤوا منها وبقي التخيير في الصفة الأخرى من أمرها ، فلما راجعوا نسخ ذلك أيضا وأمروا بذبحها على الصفة التي ذكر واستقر الفرض عليها بعد تغليظ المحنة وتشديد التكليف .
وهذا الذي ذكرنا في أمر النسخ دل أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب نسخه ، لأن جميع ما ذكرنا من الأوامر الواردة بعد مراجعة القوم إنما كان زيادة في نص كان قد استقر حكمه فأوجب نسخه . ومن الناس من يحتج بهذه القصة في جواز نسخ الفرض قبل مجئ وقته ، لأنه قد كان معلوما أن الفرض عليهم بدأ قد كان بقرة معينة فنسخ ذلك عنهم قبل مجئ وقت الفعل ، وهذا غلط ، لأن كل فرض من ذلك قد كان وقت فعله عقيب ورود الأمر في أول أحوال الإمكان واستقر الفرض عليهم وثبت ثم نسخ قبل الفعل ، فلا دلالة فيه إذا على جواز النسخ قبل مجئ وقت الفعل ، وقد بينا ذلك في أصول الفقه .
مطلب دل قوله تعالى ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) على جواز الاجتهاد والسادس : دلالة قوله : ( فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام ، إذا لا يعلم أنها بين البكر والفارض إلا من طريق الاجتهاد .
والسابع : استعمال الظاهر مع تجويز أن يكون في الباطن خلافه بقوله : ( مسلمة لاشية فيها ) يعني - والله أعلم - مسلمة من العيوب بريئة منها ، وذلك لا نعلمه من طريق الحقيقة وإنما نعلمه من طريق الظاهر مع تجويز أن يكون بها عيب باطن .
والثامن : ما حكى الله عنهم في المراجعة الأخيرة : ( وإنا إن شاء الله لمهتدون ) لما

41

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست