responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 390


ابن جريج قال : قلت لعطاء : مالهم أن ذلك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد فيه ! قال : فحلف لي ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا ، قال : وما نسخت . وروى سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب :
( أن القتال جائز في الشهر الحرام ) وهو قول فقهاء الأمصار . والأول منسوخ بقوله :
( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] وقوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) [ التوبة : 29 ] الآية ، لأنها نزلت بعد حظر القتال في الشهر الحرام .
وقد اختلف في السائلين عن ذلك من هم ، فقال الحسن وغيره : ( إن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام ) .
وقال آخرون : ( المسلمون سألوا عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه ) . وقيل : إنها نزلت على سبب وهو قتل واقد بن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي مشركا ، فقال المشركون قد استحل محمد القتال في الشهر الحرام ، وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر ، فأعلمهم الله تعالى بقاء حظر القتال في الشهر الحرام وأرى المشركين مناقضة بإقامتهم على الكفر مع استعظامهم القتل في الشهر الحرام ، مع أن الكفر أعظم الإجرام ومع اخراج أهل المسجد الحرام منه وهم المؤمنون ، لأنهم أولى بالمسجد الحرام من الكفار ، لقوله : ( إنما يعمر مساجد الله ، من آمن بالله واليوم الآخر ) [ التوبة :
18 ] فأعلمهم الله أن الكفر بالله وبالمسجد الحرام ، وهو أن الله جعل المسجد للمؤمنين ولعبادتهم إياه فيه ، فجعلوه لأوثانهم ومنعوا المسلمين منه ، فكان ذلك كفرا بالمسجد الحرام ، وأخرجوا أهله منه - وهم المؤمنون - لأنهم أولى به من الكفار ، فأعلمهم الله أن الكفار مع هذه الإجرام أولى بالعيب من قتل رجل من المشركين في الشهر الحرام .
باب تحريم الخمر قال الله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) . هذه الآية قد اقتضت تحريم الخمر ، لو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية ، وذلك لقوله : ( قل فيهما إثم كبير ) والإثم كله محرم بقوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ) [ الأعراف : 33 ] فأخبر أن الإثم محرم ، ولم يقتصر على اخباره بأن فيها إثما حتى وصفه بأنه كبير ، تأكيدا لحظرها .
وقوله : ( ومنافع للناس ) لا دلالة فيه على إباحتها ، لأن المراد منافع الدنيا ، وإن في سائر الحرمات منافع لمرتكبيها عند في دنياهم ، إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من

390

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست