responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 389


وعياله والأقرب فالأقرب منه ، ثم بعد ذلك ما يفضل يصرفه إلى الأجانب . ويحتج به في أن صدقة الفطر وسائر الصدقات لا تجب على الفقير إذ كان الله تعالى إنما أمرنا بالإنفاق من العفو والفاضل عن الغنى .
قوله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) هذا يدل على فرض القتال ، لأن قوله : ( كتب عليكم ) بمعنى فرض عليكم ، كقوله : ( كتب عليكم الصيام ) [ البقرة :
186 ] . ثم لا يخلو القتال المذكور في الآية من أن يرجع إلى معهود قد عرفه المخاطبون أو لم يرجع إلى معهود ، لأن الألف واللام تدخلان للجنس أو للمعهود ، فإن كان المراد قتالا قد عرفوه رجع الكلام إليه ، نحو قوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) [ التوبة : 36 ] وقوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) [ البقرة : 191 ] . فإن كان كذلك ، فإنما هو أمر بقتال على وصف ، وهو أن نقاتل المشركين إذا قاتلونا ، فيكون حينئذ كلاما مبنيا على معهود قد علم حكمه مكرر ذكره تأكيدا ، وإن لم يكن راجعا إلى معهود فهو لا محالة مجمل مفتقر إلى البيان ، وذلك أنه معلوم عند وروده أنه لم يأمرنا بقتال الناس كلهم فلا يصح اعتقاد العموم فيه ، ومالا يصح اعتقاد العموم فيه فهو مجمل مفتقر إلى البيان . وسنبين اختلاف أهل العلم في فرض الجهاد وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] إن شاء الله تعالى .
وقوله : ( وهو كره لكم ) معناه : مكروه لكم ، أقيم فيه المصدر مقام المفعول ، كقولك ( فلان رضى ) أي : مرضي .
وقوله تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) قد تضمنت هذه الآية تحريم القتال في الشهر الحرام ، ونظيره في الدلالة عل مثله قوله : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) [ البقرة : 194 ] وقوله : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [ التوبة : 36 ] . وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج عن الليث بن سعد قال : حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ) .
وقد اختلف في نسخ ذلك ، فقالت طائفة : حكمه باق لم ينسخ ، وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح ، حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج عن

389

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست