responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 391


العقاب المستحق بارتكابها . فذكره لمنافعها غير دال على إباحتها لا سيما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية : ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) يعني أن ما يستحق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ينبغي منهما .
وبما نزل في شأن الخمر قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) [ النساء : 43 ] .
وليس في هذه الآية دلالة على تحريم ما لم يسكر منها ، وفيها الدلالة على تحريم ما يسكر منها ، لأنه إذا كانت الصلاة فرضا نحن مأمورون بفعلها في أوقاتها ، فكل ما أدى إلى المنع منها فهو محظور ، فإذا كانت الصلاة ممنوعة في حال السكر وكان شربها مؤديا إلى ترك الصلاة ، كان محظورا ، لأن فعل ما يمنع من الفرض محظور .
ومما نزل في شأن الخمر مما لا مساغ للتأويل فيه قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [ المائدة : 90 ] إلى قوله : ( فهل أنتم منتهون ) [ المائدة : 90 ] فتضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من وجوه : أحدها قوله : ( رجس من عمل الشيطان ) [ المائدة : 91 ] ، وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيما كان محظورا محرما ، ثم أكده بقوله : ( فاجتنبوه ) [ المائدة : 91 ] وذلك أمر يقتضي لزوم اجتنابه ، ثم قال تعالى : ( فهل أنتم منتهون ) [ المائدة : 91 ] ومعناه :
فانتهوا .
فإن قيل : ، ليس في قوله تعالى : ( فيهما إثم كبير ) دلالة على تحريم القليل منها ، لأن مراد الآية ما يلحق من المأثم بالسكر وترك الصلاة والمواثبة والقتال ، فإذا حصل المأثم بهذه الأمور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها من التحريم ، ولا دلالة فيه على تحريم القليل منها . قيل له : معلوم أن في مضمون قوله : ( فيهما إثم كبير ) ضمير شربها ، لأن الخمر هو فعل الله تعالى ولا مأثم فيها ، وإنما المأثم مستحق بأفعالنا فيها ، فإذا كان الشرب مضمرا كان تقديره : في شربها وفعل الميسر إثم كبير ، فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثير ، كما لو قال : حرمت الخمر ، لكان معقولا أن المراد به شربها والانتفاع بها ، فيقتضي ذلك تحريم قليلها وكثيرها . وقد روى في ذلك حديث ، حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) قال : ( الميسر هو القمار ، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله ) قال : وقوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) [ النساء : 43 ] قال : ( كانوا لا يشربونها عند الصلاة ، فإذا

391

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست