نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 374
جعله الله له ، واتفق ذلك في حجة النبي عليه السلام . وقوله : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وإن كان ظاهره الخبر ، فهو نهي عن هذه الأفعال ، وعبر بلفظ النفي عنها لأن المنهي عنه سبيله أن يكون منفيا غير مفعول ، وهو كقوله في الأمر : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) [ البقرة : 233 ] و ( يتربصن بأنفسهن ) [ البقرة : 228 ] وما جرى مجراه صيغته صيغة الخبر ومعناه الأمر . قوله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) روي عن مجاهد والشعبي أن أناسا من أهل اليمن كانوا لا يتزودون في حجهم حتى نزلت ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقال سعيد بن جبير : ( الزاد الكعك والزيت ) . وقيل فيه : إن قوما كانوا يرمون بأزوادهم يتسمون بالمتوكلة ، فقيل لهم : تزودوا من الطعام ولا تطرحوا كلكم على الناس . وقيل فيه : أن معناه أن تزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى . قال أبو بكر : لما احتملت الآية الأمرين من زاد الطعام وزاد التقوى ، وجب أن يكون عليهما ، إذ لم تقم دلالة على تخصيص زاد من زاد . وذكر التزود من الأعمال الصالحة في الحج لأنه أحق شئ بالاستكثار من أعمال البر فيه لمضاعفة الثواب عليه ، كما نص على حظر الفسوق والمعاصي فيه وإن كانت محظورة في غيره ، تعظيما لحرمة الإحرام وإخبارا أنها فيه أعظم مأثما ، فجمع الزادين في مجموع اللفظ من الطعام ومن زاد التقوى ، ثم أخبر أن زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه ودوام ثوابه . وهذا يدل على بطلان مذهب المتوصفة الذين يتسمون بالمتوكلة في تركهم التزود والسعي في المعاش . وهو يدل على أن من شرط استطاعة الحج الزاد والراحلة ، لأنه خاطب بذلك من خاطبه بالحج ، وعلى هذا المعنى قال النبي عليه السلام حين سئل عن الاستطاعة : ( هي الزاد والراحلة ) . والله الموفق . باب التجارة في الحج قال الله عقيب ذكر الحج والتزود له : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) يعني المخاطبين بأول الآية ، وهم المأمورون بالتزود للحج وأباح لهم التجارة فيه ، وروى أبو يوسف عن العلاء بن السائب عن أبي أمامة قال : قلت لابن عمر : إني رجل أكري الإبل إلى مكة أفيجزي من حجتي ؟ قال : ألست تلبي فتقف وترمي الجمار ؟ قلت : بلى ! قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ما سألتني ، فلم يجبه حتى أنزل الله هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فقال عليه السلام : ( أنتم حاج ) . وقال عمرو بن دينار : قال ابن عباس : كانت ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في
374
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 374