نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 375
الجاهلية ، فلما كان الاسلام تركوا حتى نزلت : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مواسم الحج . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتاني رجل فقال : إني آجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم ويحجون بي ، فهل لي من حج ؟ فقال ابن عباس : هذا من الذين قال الله تعالى : ( لهم نصيب مما كسبوا ) [ البقرة : 202 ] وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين ، منهم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ، ولا نعلم أحدا روي عنه خلاف ذلك إلا شيئا رواه سفيان الثوري عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : سأله رجل أعرابي فقال : إني أكري إبلي وأنا أريد الحج ، أفيجزيني ؟ قال : لا ولا كرامة . وهذا قول شاذ خلاف ما عليه الجمهور وخلاف ظاهر الكتاب في قوله : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فهذا في شأن الحاج ، لأن أول الخطاب فيهم ، وسائر ظواهر الآي المبيحة لذلك دالة على مثل ما دلت عليه هذه الآية ، نحو قوله : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) [ المزمل : 20 ] وقوله : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) [ الحج : 27 ] إلى قوله : ( ليشهدوا منافع لهم ) [ الحج : 28 ] ولم يخصص شيئا من المنافع دون غيرها ، فهو عام في جميعها من منافع الدنيا والآخرة . وقال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] ولم يخصص منه حال الحج . وجميع ذلك يدل على أن الحج لا يمنع التجارة ، وعلى هذا أمر الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في مواسم منى ومكة في أيام الحج ، والله أعلم . باب الوقوف بعرفة قال الله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) قال أبو بكر : قد دل ذلك على أن مناسك الحج الوقوف بعرفة ، وليس في ظاهره دلالة على أنه من فروضه ، فلما قال في سياق الخطاب : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) أبان بذلك عن فرض الوقوف ولزومه ، وذلك لأن أمره بالإضافة مقتض للوجوب ، ولا تكون الإفاضة فرضا إلا والكون بها فرضا حتى يفيض منها ، إذ لا يتوصل إلى الإفاضة إلا بكونه قبلها هناك . وقد اختلف في تأويل قوله : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) فروي عن عائشة وابن عباس وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدي : أنه أراد الإفاضة من عرفة ، قالوا : وذلك لأن قريشا ومن دان دينها يقال لهم الحمس كانوا يقفون بالمزدلفة ويقف سائر العرب بعرفات ، فلما جاء الاسلام أنزل الله تعالى على نبيه : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض
375
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 375