responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 373


الأمصار . ولما ثبت بما ذكرنا حظر مراجعة النساء بذكر الجماع في حال الإحرام والتعريض به واللمس وذلك كله من دواعي الجماع ، دل ذلك على أن الجماع ودواعيه محظورة على المحرم ، وذلك دليل على حظر التطيب لهذا المعنى بعينه ولما ورد فيه من السنة . وأما الفسوق فروي عن ابن عمر قال : ( الفسوق السباب ) . والجدال : المراء .
وقال ابن عباس : ( الجدال أن تجادل صاحبك حتى تغيظه ، والفسوق المعاصي ) . وروي عن مجاهد ( لا جدال في الحج ) قال : ( قد أعلم الله تعالى أشهر الحج فليس فيها شك ولا خلاف ) .
قال أبو بكر : جميع ما ذكر من هذه المعاني عن المتقدمين جائز أن يكون مراد الله تعالى ، فيكون المحرم منهيا عن السباب والمماراة في أشهر الحج وفي غير ذلك وعن الفسوق وسائر المعاصي ، فتضمنت الآية الأمر بحفظ اللسان والفرج عن كل ما هو محظور من الفسوق والمعاصي ، والمعاصي والفسوق وإن كانت محظورة قبل الإحرام فإن الله نص على حظرها في الإحرام تعظيما لحرمة الإحرام ، ولأن المعاصي في حال الإحرام أعظم وأكبر عقابا منها في غيرها ، كما قال عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ، فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ صائم ) . وقد روي أن الفضل بن العباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى ، فكان يلاحظ النساء وينظر إليهن ، فجعل النبي عليه السلام يصرف وجهه بيده من خلفه وقال : ( إن هذا يوم من ملك سمعه وبصره غفر له ) ومعلوم حظر ذلك في غير ذلك اليوم ، ولكنه خص اليوم تعظيما لحرمته ، فكذلك المعاصي والفسوق والجدال والرفث كل ذلك محظور ومراد بالآية ، سواء كان مما حظره الإحرام أو كان محظورا فيه وفي غيره بعموم اللفظ ، ويكون تخصيصه إياها بحال الإحرام تعظيما للإحرام وإن كانت محظورة في غيره . وقد روى مسعود عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) وهذا موافق لدلالة الآية ، وذلك لأن الله تعالى لما نهى عن المعاصي والفسوق في الحج فقد تضمن ذلك الأمر بالتوبة منها ، لأن الإصرار على ذلك هو من الفسوق والمعاصي ، فأراد الله تعالى أن يحدث الحاج توبة من الفسوق والمعاصي حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله تعالى : ( ولا جدال في الحج قد تضمن النهي عن مماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه وحظر الجدال في وقت الحج على ما كان عليه أمر الجاهلية ، لأنه قد استقر على وقت واحد وأبطل به النسئ الذي كان أهل الجاهلية عليه ، وهو معنى قوله عليه السلام : ( ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض ) يعني عود الحج إلى الوقت الذي

373

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست