responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 359


الثلاثة الأيام جعل بدلا من الهدي عند عدمه بهذه الشريطة ، فغير جائز إثباته بدلا إلا على هذا الوصف ، ألا ترى أن التيمم لما كان بدلا عن الماء لم يجز لنا أن نقيم غير التراب مقام التراب عند عدمه مثل الدقيق والأشنان ونحوهما ؟ كذلك لما جعل الصوم بدلا عن الهدي على أن يفعله على صفة ، لا يجوز أن نقيم مقامه صوما غيره على غير تلك الصفة ، وليس كذلك حكم الصلوات الفوائت ، لأنا لم نقم القضاء بدلا منها عند عدمها وإنما هي فروض ألزمها عند الفوات .
فإن قيل : شرط الله تعالى صوم الظهار قبل المسيس فإن مسها لم ينتقل إلى العتق ، كذلك صوم هذه الأيام وإن كان مشروطا في الحج فإن فواته فيه لا يسقط ولا يوجب الرجوع إلى الهدي . قيل له : من قبل أن صوم الظهار مشروط قبل المسيس والنهي عن المسيس قائم قبله وبعده ، فالصفة التي علق بها فعل البدل موجودة فلذلك جاز ، والحج الذي علق به جواز البدل الذي هو الصوم غير موجود لأن الحج قد فات ففات فعل الصوم بفواته ، وأيضا فإن ظاهره يقتضي سقوطه بوجوده قبل المسيس ، ولولا قيام الدلالة من غير الآية على جوازه لما أجزناه . ومن الناس من لا يوجب كفارة الظهار بعد المسيس ، وأظنه مذهب طاوس ، ولكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المظاهر عن الجماع بعد المسيس حتى يكفر ، والله أعلم .
ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم وجد الهدي قال أصحابنا : ( إذ وجد الهدي بعد دخوله في الصوم أو بعد ما صام قبل أن يحل فعليه الهدي ولا يجزيه غيره ) وهو قول إبراهيم النخعي . وقال مالك والشافعي : ( إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي أجزأه الصوم وليس عليه هدي ) وروي مثله عن الحسن والشعبي . وقال عطاء : ( إذا صام يوما ثم أيسر فعليه الهدي ، وإن صام ثلاثة أيام ثم أيسر فليس عليه هدي وليصم السبعة ) .
والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ففرض الهدي قائم عليه ما لم يحل أو يمضي أيام النحر التي هي مسنونة للحلق ، فمتى وجده فعليه أن يهدي وبطل صومه . ومعلوم أن الهدي مشروط للإحلال لأنه لا يجوز أن يحل قبل ذبح الهدي ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) فمتى لم يحل حتى وجد الهدي فعليه الهدي ، لأن الله تعالى لم يفرق في إيجابه الهدي بين حاله قبل دخوله في الصوم وبعده ، ويدل على أن الهدي مشروط للإحلال قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس

359

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست