responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 358


حكم صوم التمتع ، وأن يكون قوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) في غير هذه الأيام ، قال أبو بكر : وأيضا لما قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ولم يكن صوم هذه الأيام في الحج لأن الحج فائت في هذا الوقت ، لم يجز أن يصومها .
فإن قيل : لما قال ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) وهذه من أيام الحج . وجب أن يجوز صومهن فيها . قيل له : لا يجب ذلك من وجوه : أحدها أن نهي النبي عليه السلام عن صوم هذه الأيام قاض عليه ومخصص له كما خص قوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) نهيه عن صيام هذه الأيام . والثاني : أنه لو كان جائز إلا أنه من أيام الحاج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز ، لأنه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام . والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم خص يوم عرفة بالحج بقوله : ( الحج عرفة ) فقوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) يقتضي أن يكون آخرها يوم عرفة . والرابع : أنه روي أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة ، وروي أنه يوم النحر ، وقد اتفقوا أنه لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحج ، فما لم يسم يوم الحج من الأيام المنهي عن صومها أحرى أن لا يصوم فيها ، وأيضا فإن الذي يبقى بعد يوم النحر ، إنما هو من توابع الحج ، وهو رمي الجمار ، فلا اعتبار به في ذلك ، فليس هو إذا من أيام الحج ، فلا يكون صومها صوما في الحج . وأما القول في صومها بعد أيام منى ، فإن أصحابنا لم يجيزوه لقوله تعالى : ( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) فجعل أصل الفرض هو الهدي ونقله إلى صوم مقيد بصفة وقد فات ، فوجب أن يكون الواجب هو الهدي ، كقوله : ( فصيام شهرين متتابعين ) [ النساء : 92 ] وقوله :
( فتحرير رقبة مؤمنة ) ، فغير جائز وقوعها عن الكفارة إلا على الصفة المشروطة .
فإن قيل : أكثر ما فيه إيجاب فعله في وقت ، فلا يسقطه فواته ، كقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) [ الإسراء : 78 ] و ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) البقرة : 238 ] وقوله ( وقرآن الفجر ) وما جرى مجرى ذلك من الفروض المخصوصة بأوقاتها ثم لم يكن فواتها مسقطا لها . فالجواب عن هذا من وجهين : أحدهما أن كل فرض مخصوص بوقت فإن فوات الوقت يسقطه ، وإنما يحتاج إلى دلالة أخرى في إيجاب فرض آخر ، لأن المفروض في هذا الوقت الثاني هو غير المفروض في الوقت الأول ، ولولا قول النبي عليه السلام : ( من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) لما وجب قضاء الصلوات إذا فاتت عن أوقاتها ، وكذلك لولا قوله : ( فعدة من أيام أخر ) لما وجب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن وقته ، ولما كان صوم الثلاثة الأيام مخصوصا بوقت ومعقودا بصفة - وهو فعله في الحج ثم لم يفعله على الصفة المشروطة وفي الوقت المخصوص به - لم يجز إيجاب قضائه وإقامة غيره مقامه إلا بتوقيف . والثاني : أن صوم

358

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست