responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 360


الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) [ الحج : 28 ] فأمرهم بقضاء التفث بعد ذبح الهدي ، فإذا كان كذلك وجب أن يراعى وقوع الإحلال ، فإن صام رجل ثم وجد الهدي لم ينتقض صومه ولم يلزمه الهدي لوجود المعنى الذي من أجله شرط الهدي ثم نقل عند عدمه إلى البدل ، وهو بمنزلة المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة ، والعاري إذا وجد ثوبا ، والمظاهر إذا فرغ من الصوم ثم وجد الرقبة : لأن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حكم المفعول منه . وأما قبل الفراغ من هذه الأشياء التي ذكرنا فإن حكم البدل مراعى ، فإن تم وفرغ منه فقد وقع موقع البدل وأجزى عن أصل الفرض ، وإن وجد الأصل قبل الفراغ مما شرط له انتقض حكمه وعاد إلى أصل فرضه ، ألا ترى أن دخوله في الصلاة مراعى ومنتظر بها آخرها لأن ما يفسد آخرها يفسد أولها ؟ فوجب أن يكون حكم التيمم بعد دخوله في الصلاة منتظرا مراعى ، وكذلك صوم الظهار إذا دخل فيه فهو مراعى منتظر ، ألا ترى أنه لو أفطر فيه يوما انتقض كله وعاد إلى أصل فرضه ؟ كذلك إذا وجد الرقبة وهو في الصوم وجب أن ينتقض صومه عن الظهار ويعود إلى أصل فرضه ، كما لو تيمم ولم يدخل في الصلاة حتى وجد الماء انتقض تيممه ، لأنه وقع مراعى على شريطة أن لا يجد الماء حتى يقضي به الفرض .
وزعم بعض المخالفين أنه إذا ابتدأ بصوم الظهار فقد سقط عنه فرض الرقبة لصحة الجزء المفعول ، وكذلك الداخل في الصلاة بالتيمم فقد سقط عنه فرض الطهارة بالماء لهذه الصلاة ، وكذلك إذا دخل في صوم التمتع فقد سقط عنه فرض الهدي ، لأن الجزء المفعول منه قد صح ، وفي الحكم بصحة ذلك اسقاط فرض الأصل . قال : وليس كذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، لأن التيمم غير مفروض في نفسه وإنما هو مفروض لأجل الصلاة وهو مراعى ، فمتى وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه ، والذي في عروض التيمم بعد الدخول دخوله في الصوم . وهذا الذي قاله شديد الاختلال ظاهر الفساد ، لأن الفرض لم يسقط بدخوله في صوم المتعة ولا في صوم الظهار ولا في الصلاة ، بل دخوله مراعى موقوف الحكم على آخره ، والدليل عليه أنه متى أفسد باقي الصلاة فسد ما قبله ، وكذلك إذا فسد باقي صوم الظهار فسد ما تقدم منه ، وكذلك لو دخل في صوم المتعة ثم أفسده في أول يوم منه فسد ، فإن كان واجدا للهدي لم يجزه الصوم بالاتفاق ، فقوله : ( لما حكمنا بصحة الجزء المفعول من البدل سقط عنه فرض الأصل ) خطأ ، لأن الحكم لم يقع بصحته ، وإنما حكمه أن يكون منتظرا به آخره ، فإن تم مع عدل فرض الأصل ثبت حكمه ، وإن وجد الأصل قبل تمامه بطل حكمه وعاد إلى أصل فرضه . ومن حيث حكم للمتيمم بحكم الانتظار إلى أن يدخل في الصلاة ، وجب

360

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست