responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 357


وقت المبدل عنه ، وهاهنا إنما جاز تقديم بعض الصيام على وقت الهدي وهو صوم الثلاثة الأيام ، والسبعة التي معها غير جائز تقديمها عليه لأنه تعالى قال : ( وسبعة إذا رجعتم ) فإنما أجيز له من ذلك مقدار ما يحل به يوم النحر إذا لم يجد الهدي . وأيضا فإن الصوم لما كان بدلا من الهدي وهدي العمرة يصح إيجابه بعد إحرام العمرة ويتعلق به حكم التمتع في باب المنع من الإحلال إلى أن يذبحه ، فكذلك يجوز الصيام بدلا منه من حيث صح هديا للمتعة ، ويدل أيضا على صحة كونه عن المتعة أنه متى بعث بهدي المتعة ثم خرج يريد الإحرام أنه يصير محرما قبل أن يلحقه ، فدل ذلك على صحة هدي المتعة بالسوق ، فكذلك يصح الصوم بدلا منه إذا لم يجد .
فإن قيل : فقد يصح هديا قبل أن يحرم بالعمرة ولا يجوز الصوم في تلك الحال .
قيل له : قبل إحرام المتعة لم يتعلق به حكم المتعة ، والدليل على ذلك أنه لا تأثير له في هذه الحال في حكم الإحرام ووجوده وعدمه سواء ، فلم يصح الصوم معه قبل إحرام العمرة ، فإذا أحرم بعمرة ثبت لها حكم الهدي في منعه الإحلال ، فلذلك جاز الصوم في تلك الحال كما صح هديا للمتعة . ويدل على جواز تقديم الصوم على إحرام الحج أن سنة المتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية ، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أحلوا من إحرامهم بعمرة ، ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك .
باب المتمتع إذ لم يصم قبل يوم النحر قال الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) واختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر ، فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس : ( لا يجزيه إلا الهدي ) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، وقال ابن عمر وعائشة : ( يصوم أيام منى ) وهو قول مالك . وقال علي بن أبي طالب : ( يصوم بعد أيام التشريق ) وهو قول الشافعي .
قال أبو بكر : قد ثبت عن النبي عليه السلام النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق في أخبار متواترة مستفيضة ، واتفق الفقهاء على استعمالهما ، وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الأيام عن غير صوم المتعة لا من فرض ولا من نفل ، فلم يجز صومها عن المتعة لعموم النهي عن الجميع ، ولما اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وهو من أيام الحج للنهي الوارد فيه ، كذلك لا يجوز الصوم أيام منى ، ولما لم يجز أن يصومهن عن قضاء رمضان لقوله : ( فعدة من أيام أخر ) وكان الحظر المذكور في هذه الأخبار قاضيا على إطلاق الآية موجبا لتخصيص القضاء في غيرها ، وجب أن يكون ذلك

357

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست