responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 356


السبب . قيل له : لو لزمنا ذلك على قولنا في جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله في إجازتك له بعد إحرام الحج ، لأنك تجيز صوم الثلاثة الأيام بعد إحرام الحج ولا تجيز السبعة .
فإن قيل : فإذا كان الصيام بدلا من الهدي والهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم ؟ قيل له : لا خلاف في جواز الصوم قبل يوم النحر ، وقد ثبت بالسنة امتناع جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر ، وأحدهما ثابت بالاتفاق وبدليل قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) والآخر ثابت بالسنة ، فالاعتراض عليهما بالنظر ساقط ، وأيضا فإن الصوم يقع مراعى منتظر به شيئان : أحدهما إتمام العمرة والحج في أشهر الحج ، والثاني : أن لا يجد الهدي حتى يحل ؟ فإذا وجد المعنيان صح الصوم عن المتعة ، وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون صوم المتعة وصار تطوعا . وأما الهدي فقد رتب عليه أفعال أخر من حلق وقضاء التفث وطواف الزيارة ، فلذلك اختص بيوم النحر .
فإن قيل : قال الله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) فلا يجوز تقديمه على الحج . قيل له : لا يخلو قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) من أحد معان : إما أن يريد به في الأفعال التي هي عمدة للحج ، وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حجا وهو الوقوف بعرفة ، لأنه قال : ( الحج عرفة ) . أو أن يريد في إحرام الحج أو في أشهر الحج ، لأن الله تعالى قال : ( الحج أشهر معلومات ) وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الذي لا يصح إلا به ، لأن ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال ويستحيل صوم الثلاثة الأيام فيه ، ومع ذلك فلا خلاف في جوازه قبل يوم عرفة ، فبطل هذا الوجه وبقي من وجوه الاحتمال في إحرام الحج أو في أشهر الحج ، وظاهره يقتضي جواز فعله بوجود أيهما كان لمطابقته اللفظ في الآية . وأيضا قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه لا بوجوبه ، فإذا ان هذا المعنى موجودا عند إحرامه بالعمرة وجب أن يجزئ ولا يكون ذلك خلاف الآية ، كما أن قوله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء :
92 ] لا يمنع جواز تقديمها على القتل لوجود الجراحة ، وكذلك قوله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) لم يمنع جواز تعجيلها لوجود سببها وهو النصاب ، فكذلك قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) غير مانع جواز تعجيله لأجل وجود سببه الذي به جاز فعله في الحج .
فإن قيل : لم نجد بدلا يجوز تقديمه على وقت المبدل عنه ، ولما كان الصوم بدلا من الهدي لم يجز تقديمه عليه . قيل له : هذا اعتراض على الآية ، لأن نص التنزيل قد أجاز ذلك في الحج قبل يوم النحر ، وأيضا فإنا لم نجد ذلك فيما تقدم البدل كله على

356

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست