responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 355


قبل يوم النحر ، ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) وقد كان عليه السلام قارنا ، وقد ساق الهدي وأخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الهدي ، ولو جاز ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر لذبحه وحل كما أمر أصحابه ، وكان لا يكون مستدركا في المستدبر شيئا قد فاته . وقال لعلي حين قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني سقت الهدي وإني لا أحل إلى يوم النحر ) ويدل عليه قوله عليه السلام : ( خذوا عني مناسككم ) وهو عليه السلام نحر بدنة يوم النحر فلزم اتباعه ولم يجز تقديمه على وقته . والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب صوم التمتع قال الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) قال أبو بكر قد اختلف في معنى قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، فروي عن علي أنه قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة . وقالت عائشة وابن عمر : ( من حين أهل الحج إلى يوم عرفة ) قال ابن عمر : ( ولا يصومهن حتى يحرم ) . قال عطاء : ( يصومهن في العشر حلالا إن شاء ) وهو قول طاوس ، وقالا : ( لا يصومهن قبل أن يعتمر ) ، قال عطاء :
( وإنما يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدري عسى يتيسر له الهدي ) . قال أبو بكر : هذا يدل على أن ذلك عندهما على جهة الاستحباب لا على جهة الإيجاب ، فيكون بمنزلة استحبابنا لمن لا يجد الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا رجا وجود الماء . وقول علي وعطاء وطاوس يدل على جواز صومهن في العشر حلالا أو حراما ، لأنهم لم يفرقوا بين ذلك ، وأصحابنا يجيزون صومهن بعد إحرامه بالعمرة ولا يجيزونه قبل ذلك ، وذلك لأن الإحرام بالعمرة هو سبب التمتع ، قال الله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب ك ، تعجيل الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود الجراحة . ويدل على جواز تقديمه قبل وقت وجوبه لوجود سببه ، أنا قد علمنا أن وجوب الهدي متعلق بوجوب تمام الحج ، وذلك إنما يكون بالوقوف بعرفة ، لأن قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه فلا يكون الهدي واجبا عليه . وإذا كان كذلك وقد جاز عند الجميع صوم ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج وإن لم يكن الإحرام به موجبا له إذ كان وجوبه متعلقا بتمام الحج والعمرة جميعا ، ثبت جوازه بعد وجود سببه وهو العمرة ، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة إذا فعله بعد إحرام الحج ، إنما هو لأجل وجود سببه وذلك موجود بعد إحرام العمرة .
فإن قيل : لو كان ما ذكرت سببا للجواز لوجب أن يجوز السبعة أيضا لوجود

355

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست