responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 354


حتى يستقبل حجا ) . وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثني أبو عبيد قال : حدثني عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة ) قالت : ( وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وأحل ، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر ) . وقال : وحدثنا أبو عبيد قال : حدثني عبد الرحمن عن مالك ، عن أبي الأسود ، عن سليمان بن يسار ، مثل ذلك ، إلا أنه لم يذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد روي عن عائشة خلاف ذلك ، حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد : أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أنها سمعت عائشة تقول : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج ، فلما قربنا أو دنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، قالت : فأحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي ) . قال :
وحدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، وزاد فيه : قال يحيى : فذكرت ذلك للقاسم بن محمد ، فقال : جاءتك بالحديث على وجهه . وهذا هو الصحيح لما ورد فيه من الآثار المتواترة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج ، وقول عمر بحضرة الصحابة ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ) وهو يعني هذه المتعة ، فلم يظهر من أحد منهم إنكاره ولا الخلاف عليه .
ولو تعارضت أخبار عائشة لكان سبيلها أن تسقط كأنه لم يرو عنها شئ وتبقى الأخبار الأخر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ، ويكون منسوخا بقوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) على ما روي عن عمر رضي الله عنه .
وقوله : ( فما استيسر من الهدي ) قال أبو بكر : الهدي المذكور ههنا مثل الهدي المذكور للإحصار ، وقد بينا أن أدناه شاة ، وأن من شاء جعله بقرة أو بعيرا فيكون أفضل .
وهذا الهدي لا يجزي إلا يوم النحر ، لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) [ الحج : 28 و 29 ] وقضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر . ولما رتب هذه الأفعال على ذبح هذه البدن دل على أنها بدن القران والتمتع ، لاتفاق الجميع على أن سائر الهدايا لا تترتب عليها هذه الأفعال وأن له أن ينحرها متى شاء ، فثبت بذلك أن هدي المتعة غير مجزئ

354

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست