responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 319


منفعة للمسلمين ، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرئ المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله ، لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم ، فكذلك إذا طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك ، وأرجو أن يكون فيه مأجورا ، وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ، ولكنه مما يرهب العدو ، فلا بأس بذلك ، لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين . والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره ، وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيده إلى التهلكة بحمله على العدو إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة ، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على المسلمين . فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) [ التوبة : 111 ] وقال : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) [ آل عمران : 169 ] وقال : ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) [ البقرة : 207 ] في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله . وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء ، قال الله تعالى : ( وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) [ لقمان : 17 ] . وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله ) . وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن الجراح ، عن عبد الله بن يزيد ، عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن مروان قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع ) وذم الجبن يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدين وإن أيقن فيه بالتلف ، والله تعالى أعلم .
باب العمرة هي فرض أم تطوع قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) واختلف السلف في تأويل هذه الآية ، فروي عن علي وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا : ( إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ) . وقال مجاهد : ( إتمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فيهما ) . وقال سعيد بن جبير

319

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست