نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 320
وعطاء : ( هو إقامتهما إلى آخر ما فيهما لله تعالى ، لأنهما واجبان ) كأنهما تأولا ذلك على الأمر بفعلهما ، كقوله لو قال ( حجوا واعتمروا ) . وروي عن ابن عمر وطاوس قالا : ( إتمامهما إفرادهما ) . وقال قتادة : ( إتمام العمرة الاعتمار في غير أشهر الحج ) . وروي عن علقمة في قوله تعالى ( العمرة لله ) قال : ( لا تجاوز بها البيت ) . وقد اختلف السلف في وجوب العمرة ، فروي عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي أنها تطوع . وقال مجاهد في قوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قال : ( ما أمرنا به فيهما ) . وقالت عائشة وابن عباس وابن عمر والحسن وابن سيرين : ( هي واجبة ) وروي نحوه عن مجاهد . وروي عن طاوس عن أبيه قال : ( العمرة واجبة ) . واحتج من أوجبها بظاهر قوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قالوا : واللفظ يحتمل إتمامهما بعد الدخول فيهما ويحتمل الأمر بابتداء فعلهما ، فالواجب حمله على الأمرين ، بمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا يخرج منه شئ إلا بدلالة . قال أبو بكر : ولا دلالة في الآية على وجوبها ، وذلك لأن أكثر ما فيها الأمر بإتمامها ، وذلك إنما يقتضي نفي النقصان عنهما إذا فعلت ، لأن ضد التمام هو النقصان لا البطلان ، ألا ترى أنك تقول للناقص إنه غير تام ولا تقول مثله لما لم يوجد منه شئ ؟ فعلمنا أن الأمر بالإتمام إنما اقتضى نفي النقصان ، ولذلك قال علي وعمر : ( إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ) يعني الأبلغ في نفي النقصان الإحرام بهما من دويرة أهلك . وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان تقديره : أن لا يفعلهما ناقصين . وقوله : ( لا يفعلهما ناقصين ) لا يدل على الوجوب لجواز إطلاق ذلك على النوافل ، ألا ترى أنك تقول : ( لا تفعل الحج التطوع ولا العمرة التطوع ناقصين ولا صلاة النفل ناقصة ؟ ) فإذا كان الأمر بالإتمام يقتضي نفي النقصان فلا دلالة فيه إذا على وجوبها . ويدل على صحة ذلك أن العمرة التطوع والحج النفل مرادان بهذه الآية في النهي عن فعلهما ناقصين ، ولم يدل ذلك على وجوبهما في الأصل . وأيضا فإن الأظهر من لفظ الإتمام إنما يطلق بعد الدخول فيه ، قال الله عز وجل : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فأطلق عليه لفظ الإتمام بعد الدخول ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) فأطلق لفظ الإتمام عليها بعد الدخول فيها . ويدل على أن المراد إيجاب إتمامهما بعد الدخول فيهما ، أن الحج والعمرة نافلتين يلزمه إتمامهما بعد الدخول فيهما بالآية ، فكان بمنزلة قوله : ( أتموهما بعد الدخول فيهما ) فغير جائز إذا ثبت أن المراد لزوم الإتمام بعد الدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين ، ألا ترى أنه إذا أراد به الإلزام بالدخول انتفى إن يريد به الإلزام قبل الدخول ؟
320
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 320