responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 297


الاعتكاف من عليه جمعة ومن ليست عليه لأنه نافلة ليس بفرض على أحد .
وقد اختلف الفقهاء في مدة الاعتكاف ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي : ( له أن يعتكف يوما وما شاء ) . وقد اختلفت الرواية عن أصحابنا في من دخل في الاعتكاف من غير إيجاب ، بالقول في إحدى الروايتين : ( هو معتكف ما دام في المسجد وله أن يخرج متى شاء بعد أن يكون صائما في مقدرا لبثه فيه ) والرواية الأخرى ، وهي في غير الأصول ( أن عليه أن يتمه يوما ) . وروى ابن وهب عن مالك قال : ( ما سمعت أن أحدا اعتكف دون عشر ، ومن صنع ذلك لم أر عليه شيئا ) . وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول : ( الاعتكاف يوم وليلة ) ثم رجع وقال : ( لا اعتكاف أقل من عشرة أيام ) . وقال عبيد الله بن الحسن : ( لا أستحب أن يعتكف أقل من عشرة أيام ) قال أبو بكر :
تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان ، فالموجب لتحديده متحكم قائل بغير دلالة . فإن قيل : تحديد العشرة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وروي أنه اعتكف العشر الأواخر من شوال في بعض السنين :
ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك . قيل له : لم يختلف الفقهاء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه غير موجب على أحد اعتكافا ، فإذا لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة أولى أن لا يثبت بفعله ، ومع ذلك فإنه لم ينف عن غيره . فنحن نقول : أن اعتكاف العشرة جائز ونفي ما دونها يحتاج إلى دليل ، وقد أطلق الله تعالى ذكر الاعتكاف فقال : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ولم يحده بوقت ولم يقدره بمدة ، فهو على إطلاقه وغير جائز تخصيصه بغير دلالة ، والله أعلم .
باب الاعتكاف هل يجوز بغير صوم قال الله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) وقد بينا أن الاعتكاف اسم شرعي ، وما كان هذا حكمه من الأسماء فهو بمنزلة المجمل الذي يفتقر إلى البيان وقد اختلف السلف في ذلك ، فروى عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعائشة قالوا : ( المعتكف عليه الصوم ) . وقال سعيد بن المسيب عن عائشة : ( من سنة المعتكف أن يصوم ) . وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال :
( لا اعتكاف إلا بصوم ) وهو قول الشعبي وإبراهيم ومجاهد . وقال آخرون : ( يصح بغير صوم ) ، روى الحكم عن علي وعبد الله ، وقتادة عن الحسن وسعيد ، وأبو معشر عن إبراهيم قالوا : ( إن شاء صام وإن شاء لم يصم ) . وروى طاوس عن ابن عباس مثله .
واختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك

297

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست