responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 298


والثوري والحسن بن صالح : ( لا اعتكاف إلا بصوم ) وقال الليث بن سعد : ( الاعتكاف في رمضان والجوار في غير رمضان ، ومن جاور فعليه ما على المعتكف من الصيام وغيره ) . وقال الشافعي : ( يجوز الاعتكاف بغير صوم ) .
قال أبو بكر : لما كان الاعتكاف اسما مجملا لما بينا كان مفتقرا إلى البيان ، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه فهو وارد مورد البيان ، فيجب أن يكون على الوجوب ، لأن فعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله ، فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا اعتكاف إلا بصوم ) وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا يصح إلا به ، كفعله في الصلاة لإعداد الركعات والقيام والركوع والسجود لما كان على وجه البيان كان على الوجوب .
ومن جهة السنة ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الليثي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر : أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اعتكف وصم ! ) . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن إبان بن صالح القرشي قال : حدثنا عمرو بن محمد عن عبد الله بن بديل بإسناده ، نحوه . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب ، فثبت بذلك أنه من شروط الاعتكاف .
ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( من سنة المعتكف أن يصوم ) .
ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على لزومه بالنذر ، فلولا ما يتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر ، لأن ما ليس له أصل في الوجوب لا يلزم بالنذر ولا يصير واجبا ، كما أن ما ليس له أصل في القرب لا يصير قربة وإن تقرب به . ويدل عليه أن الاعتكاف لبث في مكان فأشبه الوقوف بعرفة ، والكون بمنى لما كان لبثا في مكان لم يصر قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه هو في نفسه قربة ، فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى الرمي .
فإن قيل : لو كان من شرطه الصوم لما صح بالليل لعدم الصوم فيه . قيل له : قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث في المسجد ثم لا يخرجه من الاعتكاف خروجه لحاجة الانسان وللجمعة ، ولم ينف ذلك كون اللبث في المسجد شرطا فيه ، كذلك من شرطه الصوم وصحته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن يكون من شرطه ، وكذلك اللبث بمنى قربة لأجل الرمي ، ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرمي يفعله في غد ، كذلك الاعتكاف بالليل صحيح بصوم يستقبله في غد ، والله أعلم .

298

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست