responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 220


الفطر ، فعلمنا أنهما غير داخلتين في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه ) وقوله : ( وأن تصوموا خير لكم ) عائدا إلى من تقدم ذكره في أول الخطاب ، وجائز أن يكون قوله :
( وأن تصوموا خير لكم ) عائدا إلى المسافرين أيضا مع عودة على المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام ، فيكون الصوم خيرا للجميع ، إذا كان أكثر المسافرين يمكنهم الصوم في العادة من غير ضرر وإن كان الأغلب فيه المشقة ، ودلالته واضحة على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار . وفيه الدلالة على أن صوم يوم تطوعا أفضل من صدقة نصف صاع ، لأنه في الفرض كذلك ، ألا ترى أنه لما خيره في الفرض بين صوم يوم وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منها ؟ فكذلك يجب أن يكون حكمهما في التطوع . والله الموفق .
باب الحامل والمرضع قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن حي : ( وإذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة عليهما ) . وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبي من غيرها : ( فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا ، والحامل إذا أفطرت لا إطعام عليها ) ، وهو قول الليث بن سعد . وقال مالك : ( وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل المريض ) . وقال الشافعي : ( إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة ، وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة ) ، وروي عنه في البويطي أن الحامل لا إطعام عليها .
واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه ، فقال على كرم الله وجهه : ( عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما ) ، وهو قول إبراهيم والحسن وعطاء . وقال ابن عباس : ( عليهما الفدية بلا قضاء ) . وقال ابن عمر ومجاهد : ( عليهما الفدية والقضاء ) . والحجة لأصحابنا ما حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال : حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : حدثني أبو قلابة هذا الحديث ، ثم قال : هل لك في صاحب الحديث الذي حدثني ؟
قال : فدلني عليه ، فلقيته ، فقال : حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت ، فوافقته وهو يأكل ، فدعاني إلى طعامه فقلت :
إني صائم ، فقال : ( إذا أخبرك عن ذلك ! إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع ) قال : فكان يتلهف بعد ذلك يقول : ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني ! قال أبو بكر : شطر الصلاة مخصوص به المسافر ، إذ لا

220

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست