responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 219


النبي صلى الله عليه وسلم : ولما عضده قول الأكثرين عدادا من الصحابة والتابعين ، وما دل عليه من النظر .
وقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه ) قد اختلف في ضمير كنايته ، فقال قائلون :
( هو عائد على الصوم ) وقال آخرون : ( إلى الفدية ) . والأول أصح ، لأن مظهره قد تقدم والفدية لم يجر لها ذكر ، والضمير إنما يكون لمظهر متقدم . ومن جهة أخرى أن الفدية مؤنثة والضمير في الآية للمذكر في قوله : ( يطيقونه ) . وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة القائلين بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون ، وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له لأن الله قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله : ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) فوصفه بالإطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه إلى الفدية ، ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لها وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم . وقوله عز وجل : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) يدل على بطلان مذهب المجبرة في قولهم ( إن الله لم يهد الكفار ) لأنه قد أخبر في هذه الآية إن القرآن هدى لجميع المكلفين ، كما قال في آية أخرى : ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) [ فصلت : 17 ] .
وقوله تعالى : ( فمن تطوع خيرا فهو خير له ) يجوز أن يكون ابتداء كلام غير متعلق بما قبله ، لأنه قائم بنفسه في إيجاب الفائدة يصح ابتداء الخطاب به ، فيكون حثا على التطوع بالطاعات . وجائز أن يريد به التطوع بزيادة طعام الفدية ، لأن المقدار المفروض منه نصف صاع ، فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له . وقد روي هذا المعنى عن قيس بن السائب ، أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال : ( يطعم عن كل انسان لكل يوم مدين فأطعموا عني ثلاثا ) . وغير جائز أن يكون المراد أحد ما وقع عليه التخيير فيه من الصيام أو الإطعام ، لأن كل واحد منهما إذا فعله منفردا فهو فرض لا تطوع فيه ، فلم يجز أن يكون واحد منهما مراد الآية . وجائز أن يكون المراد الجمع بين الصيام والطعام فيكون الفرد أحدهما والآخر التطوع .
وأما قوله تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) فإنه يدل على أن أول الآية فيمن يطيق الصوم من الأصحاء المقيمين غير المرضى ولا المسافرين ولا الحامل والمرضع ، وذلك لأن المريض الذي يباح له الإفطار هو الذي يخاف ضرر الصوم ، وليس الصوم بخير لمن كان هذا حاله ، لأنه منهي عن تعريض نفسه للتلف بالصوم ، والحامل والمرضع لا تخلوان مع من أن يضر بهما الصوم أو بولديهما ، وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما . وإن كان لا يضر بهما ولا بولديهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما

219

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست