responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 183


المجنون وحكم جناية العامد لمشاركة المخطئ ، والله أعلم .
باب ما يجب لولي قتيل العمد قال الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) وقال تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] وقال تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) [ الإسراء : 33 ] وقد اتفقوا أن القود مراد به . وقال تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [ النحل : 126 ] وقال : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [ البقرة : 194 ] فاقتضت هذه الآيات إيجاب القصاص لا غير .
وقد اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد ، فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس والثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح : ( ليس للولي إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل ) . وقال الأوزاعي والليث والشافعي : ( الولي بالخيار بين أخذ القصاص والدية وإن لم يرض القاتل ) . وقال الشافعي : ( فإن عفا المفلس عن القصاص جاز ولم يكن لأهل الوصايا والدين منعه ، لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشية المجني عليه إذا كان حيا أو بمشيئة الورثة إذا كان ميتا ) .
قال أبو بكر : ما تقدم ذكره من ظواهر آي القرآن بما تضمنه من بيان المراد من غير اشتراك في اللفظ يوجب القصاص دون المال ، وغير جائز إيجاب المال على وجه التخيير إلا بمثل ما يجوز به نسخه ، لأن الزيادة في نص القرآن توجب نسخه . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] فحظر أخذ مال كل واحد من أهل الاسلام إلا برضاه على وجه التجارة . وبمثله قد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) فمتى لم يرض القاتل بإعطاء المال ولم تطب به نفسه فماله محظور على كل أحد . وروي عن ابن عباس - وقد ذكرنا سنده فيما تقدم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) . وروى سليمان بن كثير قال : حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل في عميا أو في زحمة لم يعرف قاتله أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) فأخبر عليه

183

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست