responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 182


ومما يحتج به في ذلك : حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظة ) وقتيل الصبي والبالغ والمجنون والعاقل والمخطئ والعامد هو خطأ العمد من وجهين أحدهما : أن النبي عليه السلام فسر قتل خطأ العمد بأنه قتيل السوط والعصا ، فإذا اشترك مجنون معه عصا وعاقل معه السيف فهو قتيل خطأ العمد لقضية النبي عليه السلام ، فالواجب أن لا قصاص فيه . والوجه الآخر : أن عمد الصبي والمجنون خطأ ، لأن القتل لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه : إما خطأ أو عمد أو شبه عمد ، فلما لم يكن قتل الصبي والمجنون عمدا وجب أن يكون في أحد الحيزين الآخرين من الخطأ أو شبه العمد ، وأيهما كان فقد اقتضى ظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اسقاط القود عن مشاركه في القتل ، لأنه قتيل خطأ أو قتيل خطأ العمد . وأيضا فإنه أوجب فيمن استحق هذه التسمية دية مغلظة ، ومتى وجبت الدية كاملة انتفى القود بالاتفاق .
فإن قيل : إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( قتيل خطأ العمد ) إذا انفرد بقتله بالسوط والعصا قيل له : مشاركة غيره فيه بالسيف لا تخرجه من أن يكون قتيل السوط والعصا وقتيل خطأ ، لأن كل واحد منهما من حيث كان قاتلا وجب أن يكون هو قتيلا لكل واحد منهما ، فاشتمل لفظ النبي عليه السلام على المعنيين ، وانتفى به القصاص في الحالين .
ويدل على صحة ما ذكرنا وأنه غير جائز اختلاف حكم مشاركة المجنون للعاقل والمخطئ للعامد ، أن رجلا لو جرح رجلا وهو مجنون ثم أفاق وجرحه أخرى بعد الإفاقة ثم مات المجروح منهما ، أنه لا قود على القاتل ، كما لو جرحه خطأ ثم جرحه عمدا ومات منهما لم يجب عليه القود ، وكذلك لو جرحه مرتدا ثم أسلم ثم جرحه ومات من الجراحتين لم يكن على الجارح القود . وذلك يدل على معنيين ، أحدهما : أن موته من جراحتين إحداهما غير موجبة للقود والأخرى موجبة يوجب اسقاط القود ، ولم يكن لانفراد الجراحة التي لا شبهة فيها عن الأخرى حكم في إيجاب القود ، بل كان الحكم للتي لم توجب قودا ، فوجب على هذا أنه إذا مات من جراحة رجلين أحدهما لو انفرد أوجبت جراحته القود والأخرى لا توجبه أن يكون حكم سقوطه أولى من حكم إيجابه لحدوث الموت منهما ، فكان حكم ما يوجب سقوط القود أولى من حكم ما يوجبه ، والعلة فيهما موته من جراحتين إحداهما مما توجب القود والأخرى مما لا توجبه .
والمعنى الآخر : ما قسمنا الكلام عليه بديا ، هو أنه لا فرق بين المخطئ والعامد وبين المجنون والعاقل عند الاشتراك ، كما لم تختلف جناية المجنون في حال جنونه ثم في حال إفاقته إذا حدث الموت منهما وجناية الخطأ والعمد إذا حدث الموت منهما في سقوط القود في الحالين ، كذلك ينبغي أن لا يختلف حكم جناية الصحيح لمشاركة

182

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست