responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 162


وجوب الزكاة لا ينفي بقاء وجوب صدقة الفطر ، وعلى أن الأولى أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر لأنه لا خلاف بين السلف في أن ( حم السجدة ) مكية وأنها من أوائل ما نزل من القرآن ، وفيها وعيد تارك الزكاة عند قوله : ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) [ فصلت : 7 ] والأمر بصدقة الفطر إنما كان بالمدينة ، فدل ذلك على أن فرض الزكاة متقدم لصدقة الفطر . وقد روي عن ابن عمر ومجاهد في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [ الأنعام : 141 ] أنها محكمة وأنه حق واجب عند القوم غير الزكاة .
وأما الحقوق التي تجب بأسباب من قبل العبد نحو الكفارات والنذور ، فلا خلاف أن الزكاة لم تنسخها .
واليتامى المرادون بالآية هم الصغار الفقراء الذين مات آباؤهم ، والمساكين مختلف فيه ، وسنذكر ذلك في سورة براءة إن شاء الله تعالى ، وابن السبيل روي عن مجاهد أنه المسافر ، وعن قتادة أنه الضيف . القول الأول أشبه لأنه إنما سمي ابن السبيل لأنه على الطريق ، كما قيل للطير الإوز ابن ماء لملازمته له ، قال ذو الرمة :
وردت اعتسافا والثريا كأنها * على قمة الرأس ابن ماء محلق والسائلين يعني به الطالبين للصدقة ، قال الله تعالى : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) [ المعارج : 24 و 25 ] حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا مصعب بن محمد قال :
حدثنا يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( للسائل حق وإن جاء على فرس ) . حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا عبيد بن شريك : حدثنا أبو الجماهر قال : حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعطوا السائل وإن أتى على فرس ) . والله تعالى أعلم .
قال القصاص قال الله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى ما بعده ، ألا ترى أنه لو اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع القتلى ؟ والقصاص هو أن يفعل به مثل ما فعل به ، من قولك : ( اقتص أثر فلان ) إذا فعل مثل فعله ، قال الله تعالى : ( فارتدا على آثارهما

162

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست